تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
إلى ملك المشتري ، فيكون في المقام جمع بين الثمن والمثمن في ملك المشتري ، وتفريغ العين عن ملك الأصيل بلا ثمن ، ويلزم من بطلان ذلك صحته ، ومن صحته بطلانه ( 1 ) ، ويلزم التوالي الفاسدة الأخر التي كلها ترجع إلى أمر واحد عرفت ما فيه . ومن هذه الخلف ، لأن معنى " كاشفية الإجازة " كون المنكشف بها ملكية المشتري من حين العقد ، وهذا غير ممكن فرضا . ثم إنه غير خفي : أن ما هو الشرط هو الإجازة بوجودها الواقعي ، فلا يكفي وجودها العلمي في ترتيب آثار الملك بعد الإجازة . ولو كان الشرط وجودها الواقعي الدهري - كما سلكناه - فيلزم جواز ترتيب الآثار قبل لحوقها ، لوجود الشرط مع المشروط . وأما إذا كان الشرط وجودها الزماني ، فلا معنى لتجويز التصرف مطلقا ولو كان عالما بلحوقها ، ولا لتوهم كون العقد الثاني على ملك المشتري ، لعدم لحوقها بعد ، وبعد الانكشاف يصح البيع بناء على القول بالإجزاء ، كما عرفت منا .

الوجه الخامس

: أن بيع المالك بمنزلة الرد للعقد الأول ، إذ لا يعتبر فيه اللفظ ، كالفسخ في زمان الخيار ، والرجوع في الهبة ، وغيرهما من العقود الجائزة ، ولا فرق في ذلك بين بيعه من الأجنبي ، وبيعه من الفضولي ،
هامش
1 - مقابس الأنوار : 135 / السطر 1 .