تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
العقد الثاني : أما مالكية المشتري الأول والبائع الأصيل ، فهو واضح . وأما مالكية البائع الفضولي ، فلأن تأثير الإجازة من حين العقد ، متوقف على مالكيته قبل العقد الثاني ، حتى تكون إجازته موجبة لصحة العقد الأول من حين العقد ، كما لا يخفى ( 1 ) . وفيه : أنه لا برهان على لزوم مالكية الفضولي لتأثير إجازته من حين العقد ، بل الشرط كون المجيز مالكا حال الإجازة ، وهو يحصل بالعقد الثاني . نعم ، الالتزام بالكشف من الأول ، هو خروج النماءات من كيس الأصيل إلى كيس المشتري ، وهو ليس ممنوعا بعد علمه بذلك والتزامه ، ومع جهله يكون بالخيار في البيع والعقد الثاني ، كما أشير إليه . وقد يقرر : بأن صحة إجازة الفضولي بعد العقد الثاني ، موقوفة على إجازة المشتري ، لأنه اشترى ماله من الأصيل ، لأن المفروض كاشفية الإجازة المتأخرة عن مالكيته السابقة ، وصحة إجازة المشتري أيضا موقوفة على إجازة الفضولي ، لأنه بدونها لا كاشف له عن مالكيته ، فليتدبر . بل يلزم أن يقع العقد الثاني على ملك المشتري ، فيكون الأصيل أجنبيا عن الملك ، فلا وجه لدخول الثمن في ملكه ، بل لا بد من رجوعه
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 138 / السطر 18 .
كتاب البيع — صفحة 282 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني