تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
بحكم الأمارة العقلائية والشرعية ، على اختلاف في المسألة محرر في مقامه . وتوهم : أن الأمارة مع العلم بلحوق الإجازة غير مفيدة ، في غير محله ، لأنه يلزم بناء على صحته جواز سلب مالكيته فعلا ، مع أنه ممنوع بالضرورة ، ويجوز له التصرف قبل الإجازة ، وذلك لأن ما هو الشرط - وهي الإجازة بوجودها الواقعي - غير حاصل . نعم ، الالتزام بالإجزاء هنا أشد محذورا . والذي يسهل الخطب ما عرفت : من أن الكشف لا يلازم كون المنكشف من حين العقد ( 1 ) ، فلذلك يحصل الفرق بين المسألتين ، فلا مانع من التفكيك . وهذا الإشكال العام غير قابل للدفع إلا على القول بالإجزاء في الأصول والأمارات ، كما هو الأقوى عندنا في مطلق الأحكام ، تكليفية كانت ، أو وضعية ( 2 ) . وأما الدفع بدعوى عدم شرطية مالكية المجيز حين الإجازة ، وكفاية المالكية حين العقد ( 3 ) ، أو كفاية الملكية التقديرية ( 4 ) ، فهو مما لا يصغى إليه ، ضرورة أن لازم ذلك ممنوعية المجيز عن التصرف بعد
هامش
1 - تقدم في الصفحة 158 - 159 . 2 - تحريرات في الأصول 2 : 308 - 316 و 325 - 334 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 169 / السطر 9 . 4 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 164 / السطر 22 .
كتاب البيع — صفحة 280 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني