الأكثر ( 1 ) ، الذي مبناه الشرط المتأخر ، ولا يلزم على سائر أنحاء الكشف .
كما أن مبناه على أن معنى الكشف هو انكشاف النقل من حين العقد ، لا من
حين استجماع الشرائط .
أقول : قد مر منا توضيحه لدى بيان مقالة الكشف في الفضولي ،
وجعلنا هذا الإشكال من المفاسد المترتبة على الفضولي ، من غير
اختصاصه بهذه المسألة ، وذكرنا أن الكشف لا يجتمع مع اشتراط
مالكية المجيز حين الإجازة ، وأن الاستصحاب إما لا يفي بتمام
المطلوب ، أو لا يفي مطلقا ، وذلك لأن استصحاب بقاء مالكية المجيز ،
لا يورث إحراز الشرط الذي هو واقعي ، وليس الشرط أعم من الواقعي
والظاهري ، لعدم القول بالإجزاء في المقام المتوقف على تصوير
الحكومة ، والالتزام بأعمية الشرط ( 2 ) كما لا يخفى ، فتأمل .
ولأن النوبة لا تصل إليه على الوجه الآتي ، ولأن من الممكن
عدم تصوير الشك في الإجازة ، لأنه إذا كان بناؤه عليها ، وكان عالما بذلك ،
ولا يحتمل موته لغفلته ، لا يشك حتى يجري .
نعم ، قد مر أن قضية " من استولى على شئ فهو له " ( 3 ) جعل الملكية
الواقعية وكشف الملكية الأولية ، فهو حين التصدي للإجازة مالك
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 132 / السطر 4 ، الإجارة ، المحقق الرشتي : 180 /
السطر 12 .
2 - تقدم في الصفحة 160 - 168 .
3 - تهذيب الأحكام 9 : 302 / 1079 ، وسائل الشيعة 26 : 216 ، كتاب الفرائض
والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 8 ، الحديث 3 .