تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الأكثر ( 1 ) ، الذي مبناه الشرط المتأخر ، ولا يلزم على سائر أنحاء الكشف . كما أن مبناه على أن معنى الكشف هو انكشاف النقل من حين العقد ، لا من حين استجماع الشرائط . أقول : قد مر منا توضيحه لدى بيان مقالة الكشف في الفضولي ، وجعلنا هذا الإشكال من المفاسد المترتبة على الفضولي ، من غير اختصاصه بهذه المسألة ، وذكرنا أن الكشف لا يجتمع مع اشتراط مالكية المجيز حين الإجازة ، وأن الاستصحاب إما لا يفي بتمام المطلوب ، أو لا يفي مطلقا ، وذلك لأن استصحاب بقاء مالكية المجيز ، لا يورث إحراز الشرط الذي هو واقعي ، وليس الشرط أعم من الواقعي والظاهري ، لعدم القول بالإجزاء في المقام المتوقف على تصوير الحكومة ، والالتزام بأعمية الشرط ( 2 ) كما لا يخفى ، فتأمل . ولأن النوبة لا تصل إليه على الوجه الآتي ، ولأن من الممكن عدم تصوير الشك في الإجازة ، لأنه إذا كان بناؤه عليها ، وكان عالما بذلك ، ولا يحتمل موته لغفلته ، لا يشك حتى يجري . نعم ، قد مر أن قضية " من استولى على شئ فهو له " ( 3 ) جعل الملكية الواقعية وكشف الملكية الأولية ، فهو حين التصدي للإجازة مالك
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 132 / السطر 4 ، الإجارة ، المحقق الرشتي : 180 / السطر 12 . 2 - تقدم في الصفحة 160 - 168 . 3 - تهذيب الأحكام 9 : 302 / 1079 ، وسائل الشيعة 26 : 216 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 8 ، الحديث 3 .