تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
البحث حول شمولها بعدها ، فإذا كانت الإجازة بعد تحققها سببا وكاشفة عن النقل من حين الاشتراء ، فلا منع من شمول الأدلة له ، وأنه حكم واحد مبدأه حين العقد الثاني ، ومستمر إلى طرو الإقالة مثلا ، فلا وجه لتوهم وجوب الوفاء إلى حين العقد الثاني بالعمومات ، ثم اخراجه بدليل عقلي أو شرعي بل الأدلة قاصرة عن شمول مثل هذا العقد هذا وفيما قيل مواضع كثيرة من الخلط ليست مخفية على المتدبر في مقالاتنا .

الوجه الرابع

: أنه يلزم على المشهور في الإجازة ، كون العين الواحدة الشخصية ملكا لغير واحد من زمن العقد إلى زمن الاشتراء . وبتقريب آخر : يلزم من صحة العقد الأول عدم صحته ، لأن صحته موقوفة على صحة العقد الثاني ، وصحة العقد الثاني موقوفة على فساد العقد الأول ، وإلا فلا يمكن تلقي البائع الفضولي الملك من مالكه الأول . وبتقريب ثالث : يلزم من صحة العقد الثاني فساده ، لأن صحته موقوفة على فساد العقد الأول ، وفساده موقوف على صحة العقد الثاني . وهذا التالي الفاسد المزبور في المسألة غير التالي الفاسد السابق ، لأن من الممكن التزام فقيه بجواز إمكان اجتماع المالكين على ملك واحد ، ولا يلتزم أحد بجواز اخراج شئ عن الملك قبل دخوله فيه . وغير خفي : أن الإشكال مبني على الكشف الحقيقي المنسوب إلى