تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
في العين ، بل له حق المنع ، ولذلك التزم بصحة البيع حال الرهن من غير الحاجة إلى الإجازة " ( 1 ) . والذي استقربناه في الإجارة : أن حقيقتها التسليط على العين بداعي ثبوت حق الانتفاع من العين ، من غير كون منفعة العين منتقلة إلى المستأجر ، بل لا منفعة لها إلا تخيلا وتوهما ، قياسا بمنافع الأشجار وثمرات الحيوان ، فعليه لا تنافي بينهما هناك ، وأما هنا فلا بد من المراجعة إلى الأدلة تفصيلا . والذي يساعده الاعتبار : أن حق الرهانة لا أساس له ، بل المرتهن له حق الحبس ، أو له استيفاء دينه من مالية العين ، دون شخصيتها ، فلا وجه لتعلق حق له بالشخص حتى يستلزم قصورا في صحة البيع .

المسألة الثانية : فيمن باع ثم ملك

من باع شيئا ثم ملكه ، فهل يصح البيع مطلقا ، أو لا يصح مطلقا ، أو يصح مع الإجازة ؟ أو يفصل بين الصور المتصورة في المسألة تارة : من ناحية قصد البائع من البيع لنفسه والبيع لغيره ، مالكا كان ، أو أجنبيا . وأخرى : من ناحية كون المملوك والمبيع شخصيا أو كليا ، بناء على جريان البحث في المبيع الكلي ؟
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 162 / السطر 6 - 9 .