الإجازة ( 1 ) ، لا يخلو من شائبة إشكال ، لاستبعاد الأذهان قبولها .
وما عن ابن الجنيد و " مبسوط " الشيخ والفاضلين في " التحرير "
و " الإيضاح " من البطلان ( 2 ) إما محمول على سلب الصحة الفعلية ، أو
على توهم : أن عبارتهم مسلوبة ، وأنهم لا أهلية لهم ، وأنت خبير بما فيه .
وربما يظهر من " الشرائع " بطلان التصرف حال الحجر قال : " لو
تصرف كان باطلا " ( 3 ) ولكنه ليس في محله ، ضرورة أن المبادلة
الإنشائية ليست من التحويل والتصرف في العين ، كما هو الظاهر .
حول عدم التنافي بين الإجارة والبيع وبين الرهن
في أصل المسألة ، وأن الإجارة والبيع ، والرهن والبيع مما
لا يجتمعان ، خلاف ، فالمشهور على التنافي في الفرضين ( 4 ) ، وقد يظهر من
الفقيه المحشي عدم التنافي بين البيع والرهن معللا : " بأنه لا حق له
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 137 / السطر 14 ، لاحظ حاشية المكاسب ، السيد
اليزدي 1 : 162 / السطر 24 - 25 ، البيع ، المحقق الكوهكمري : 412 .
2 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 162 / السطر 25 - 26 ، مختلف
الشيعة : 428 / السطر 32 ، المبسوط 2 : 272 ، تحرير الأحكام 1 : 285 / السطر 26 ،
إيضاح الفوائد 2 : 65 - 66 .
3 - شرائع الاسلام 2 : 77 - 78 ، لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 162 /
السطر 26 .
4 - الخلاف 3 : 227 ، الدروس الشرعية 3 : 386 ، مفتاح الكرامة 4 : 264 ، مقابس
الأنوار : 190 / السطر 3 .