تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الإجازة ( 1 ) ، لا يخلو من شائبة إشكال ، لاستبعاد الأذهان قبولها . وما عن ابن الجنيد و " مبسوط " الشيخ والفاضلين في " التحرير " و " الإيضاح " من البطلان ( 2 ) إما محمول على سلب الصحة الفعلية ، أو على توهم : أن عبارتهم مسلوبة ، وأنهم لا أهلية لهم ، وأنت خبير بما فيه . وربما يظهر من " الشرائع " بطلان التصرف حال الحجر قال : " لو تصرف كان باطلا " ( 3 ) ولكنه ليس في محله ، ضرورة أن المبادلة الإنشائية ليست من التحويل والتصرف في العين ، كما هو الظاهر .

حول عدم التنافي بين الإجارة والبيع وبين الرهن

في أصل المسألة ، وأن الإجارة والبيع ، والرهن والبيع مما لا يجتمعان ، خلاف ، فالمشهور على التنافي في الفرضين ( 4 ) ، وقد يظهر من الفقيه المحشي عدم التنافي بين البيع والرهن معللا : " بأنه لا حق له
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 137 / السطر 14 ، لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 162 / السطر 24 - 25 ، البيع ، المحقق الكوهكمري : 412 . 2 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 162 / السطر 25 - 26 ، مختلف الشيعة : 428 / السطر 32 ، المبسوط 2 : 272 ، تحرير الأحكام 1 : 285 / السطر 26 ، إيضاح الفوائد 2 : 65 - 66 . 3 - شرائع الاسلام 2 : 77 - 78 ، لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 162 / السطر 26 . 4 - الخلاف 3 : 227 ، الدروس الشرعية 3 : 386 ، مفتاح الكرامة 4 : 264 ، مقابس الأنوار : 190 / السطر 3 .
كتاب البيع — صفحة 260 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني