تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وفي " الدروس " قال بها مع الإجازة ( 1 ) ، فما في " الجواهر " من نسبة الفساد إليه ( 2 ) ، غير سديد . وعن " الإيضاح " ( 3 ) و " تعليق الإرشاد " ( 4 ) بل و " النهاية " التردد ( 5 ) . ومختار الشيخ ، المتأخر قول " الدروس " في بعض صور المسألة : وهي ما لو باع الفضولي رجاء الإجازة من المالك ، ثم أجاز بعد الانتقال إليه ، ورجح الفساد في غيرها ( 6 ) ، معللا بظاهر الأخبار الآتية . ولعل القائل بالصحة في الأمر الثاني - كابن المتوج والصيمري ( 7 ) - يقول بها هنا أيضا ، لما قد عرفت : من أن مفاد الشرط المذكور في الأمر الثاني - وهو وجود المجيز - لا يرجع إلا إلى الشرط الثالث في بادئ النظر ، وأن تصورنا له ، فرض ( 8 ) . إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الكلام في المقام يتم في ضمن فروع ، وإذا اتضح الحق فيها فلا حاجة إلى التعرض لغيرها .
هامش
1 - الدروس الشرعية 3 : 193 . 2 - جواهر الكلام 22 : 298 . 3 - إيضاح الفوائد 1 : 419 . 4 - لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 196 / السطر 30 . 5 - لم نعثر عليه في النهاية . لاحظ الإجارة ، المحقق الرشتي : 172 / السطر 8 . 6 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 140 / السطر 23 - 33 . 7 - لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 195 / السطر 9 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 137 / السطر 5 ، والإجارة ، المحقق الرشتي : 172 / السطر 7 . 8 - تقدم في الصفحة 243 وما بعدها .