بحسب الواقع .
ثم إن ما سلكناه من أن الإجازة بيد المالك ، يقتضي القول بالنقل
هنا ، لتقوم الانقلاب من الأول وصيرورة البيع الانشائي بيعا حقيقيا من
الأول بلحاظ المالك ، وعند فقد ذلك فلا وجه للقول بالكشف من الأول ،
ولذلك عد المحقق الثاني الفك مما لا يجري فيه النزاع ( 1 ) ، فلاحظ
وتدبر جيدا .
إشارة لبعض الفروع المشابهة لمسألة الرهن
بعدما تحرر البحث في هذه المسألة ، يظهر المرام في الفروع
الأخر المشابهة لها ، وسائر نظائرها مما أشير إليها .
ومنها : ما إذا باع الموقوفة ، ثم صارت ملكا ، لكونها منقطعة الآخر ،
وهكذا إذا باع ما لا يتمول ، ثم صار متمولا ، أو باع عينا شخصية قبل حيازتها ،
ثم حازها ، بناء على عدم نفوذ البيع من الأول ، وقد مر في محله .
ويمكن إدراج بعض هذه الفروع في المسألة الآتية ، لأن المراد
من قولهم : " من باع شيئا ثم ملك " أعم ، ولكنه خلاف المنصرف إليه من
كلام الأعلام ، والأمر سهل .
فبالجملة : ما نسب إلى جماعة من الصحة من غير حاجة إلى
هامش
1 - جامع المقاصد 5 : 75 ، لاحظ منية الطالب 1 : 202 / السطر 2 - 11 ، و : 262 ،
المكاسب والبيع ، المحقق النائيني 2 : 157 - 158 .