تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
بحسب الواقع . ثم إن ما سلكناه من أن الإجازة بيد المالك ، يقتضي القول بالنقل هنا ، لتقوم الانقلاب من الأول وصيرورة البيع الانشائي بيعا حقيقيا من الأول بلحاظ المالك ، وعند فقد ذلك فلا وجه للقول بالكشف من الأول ، ولذلك عد المحقق الثاني الفك مما لا يجري فيه النزاع ( 1 ) ، فلاحظ وتدبر جيدا .

إشارة لبعض الفروع المشابهة لمسألة الرهن

بعدما تحرر البحث في هذه المسألة ، يظهر المرام في الفروع الأخر المشابهة لها ، وسائر نظائرها مما أشير إليها . ومنها : ما إذا باع الموقوفة ، ثم صارت ملكا ، لكونها منقطعة الآخر ، وهكذا إذا باع ما لا يتمول ، ثم صار متمولا ، أو باع عينا شخصية قبل حيازتها ، ثم حازها ، بناء على عدم نفوذ البيع من الأول ، وقد مر في محله . ويمكن إدراج بعض هذه الفروع في المسألة الآتية ، لأن المراد من قولهم : " من باع شيئا ثم ملك " أعم ، ولكنه خلاف المنصرف إليه من كلام الأعلام ، والأمر سهل . فبالجملة : ما نسب إلى جماعة من الصحة من غير حاجة إلى
هامش
1 - جامع المقاصد 5 : 75 ، لاحظ منية الطالب 1 : 202 / السطر 2 - 11 ، و : 262 ، المكاسب والبيع ، المحقق النائيني 2 : 157 - 158 .
كتاب البيع — صفحة 259 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني