تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
وصريح الوالد المحقق - مد ظله - جريانه على الكشف الانقلابي المسمى ب‍ " الحكمي " والكشف التعبدي ، دون الكشف الحقيقي ، لأن ما لا يجتمع هو هذا ، دون الأولين ( 1 ) . ثم إن قضية ما اخترناه من أن الكشف والنقل باختيار المالك ( 2 ) ، عدم الفرق بين الفضولي وما نحن فيه ، فللمالك أيضا إجازة البيع من الأول ، كما له إجازة البيع من الوسط والآخر ، لأن حين الإجازة لا منع ، وحين المنع لا إجازة كما لا يخفى . وأما بناء على عدم جريان النزاع ، فظاهر القائلين بالكشف فساد العقد ، لتمسكهم على بطلان النقل بأنه خارج عن مضمون العقد . ويمكن دعوى : أن اختلاف المسالك في الكشف يورث الاختلاف هنا ، فإن من القائلين بالكشف المحقق الرشتي ( قدس سره ) فإنه أفاد " أن الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري " ( 3 ) وقضية ذلك هي الصحة نقلا من الوسط ، أو من حين الإجازة ، لدورانها مدار الكشف عن حين تحقق الرضا التقديري . وقد يقال : إن الأمر دائر مدار الكشف أو النقل ، بمعنى أن قضية الأدلة عند القائلين بالكشف أن النقل غير صحيح ، وهكذا العكس ، فلا معنى لالتزام إحدى الطائفتين بمقالة الأخرى في مورد ، للزوم خرق
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 246 . 2 - تقدم في الصفحة 158 - 159 . 3 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 184 / السطر 13 .