تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
يجب الوفاء ، كما في الصرف والسلم . وهذه المسألة غير مسألة نفوذ الرد وعدمه ، لأن ذاك بحث وضعي ، وهذا بحث تكليفي ، ولا منع من الالتزام بوجوب الوفاء ، بمعنى حرمة النقض ، ونفوذ الرد وهدم العقد به إذا رد ورجع . هذا ، وغير خفي : أن الوجهين ساقطان على ما سلكناه من عدم صدق " البيع والعقد " قبل الإجازة ( 1 ) .

الجهة الثالثة : في جريان نزاع الكشف والنقل في بيع العين المرهونة

بناء على الاحتياج إلى الإجازة ، فهل يجري نزاع الكشف والنقل ، أم لا ؟ وعلى الثاني : فهل على القائل بالكشف الالتزام بالصحة نقلا ، أو الالتزام بالفساد ؟ ثم إن النزاع المزبور هل يأتي في الفك ، بناء على عدم كون الإجازة بيد المالك . أما جريانه وعدمه ففيه وجهان ، بل قولان ، ظاهر بعض الأصحاب ( رحمهم الله ) المنع معللا : " بأن معنى الكشف لا يجتمع مع تعلق حق الغير بالملك في زمن الكشف ، فيتعين النقل " ( 2 ) .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 158 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 165 - 166 ، لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 245 - 246 .