يجب الوفاء ، كما في الصرف والسلم .
وهذه المسألة غير مسألة نفوذ الرد وعدمه ، لأن ذاك بحث وضعي ،
وهذا بحث تكليفي ، ولا منع من الالتزام بوجوب الوفاء ، بمعنى حرمة
النقض ، ونفوذ الرد وهدم العقد به إذا رد ورجع .
هذا ، وغير خفي : أن الوجهين ساقطان على ما سلكناه من عدم صدق
" البيع والعقد " قبل الإجازة ( 1 ) .
الجهة الثالثة : في جريان نزاع الكشف والنقل في بيع العين المرهونة
بناء على الاحتياج إلى الإجازة ، فهل يجري نزاع الكشف
والنقل ، أم لا ؟
وعلى الثاني : فهل على القائل بالكشف الالتزام بالصحة نقلا ، أو
الالتزام بالفساد ؟
ثم إن النزاع المزبور هل يأتي في الفك ، بناء على عدم كون الإجازة
بيد المالك .
أما جريانه وعدمه ففيه وجهان ، بل قولان ، ظاهر بعض
الأصحاب ( رحمهم الله ) المنع معللا : " بأن معنى الكشف لا يجتمع مع تعلق حق الغير
بالملك في زمن الكشف ، فيتعين النقل " ( 2 ) .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 158 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 165 - 166 ، لاحظ البيع ، الإمام
الخميني ( قدس سره ) 2 : 245 - 246 .