تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
في المعتبرات العرفية والشرعية غير ممكن ، فيرجع ذلك إلى اعتبار شرطية المطلق ، كما عن الفقهاء ( 1 ) ، أو شرطية عدم الرهانة ، فما يظهر من الشيخ من اعتبار المانع هنا ( 2 ) ممنوع . وثانيا : لو كان البيع المزبور باطلا ، يلزم عدم إمكان تصحيحه قبل الفك بإجازة المرتهن ، لما ذكر بعينه ، ولا أظن التزام القائل بذلك ، فإذا صح بإجازته ، وكان موقوفا على إجازته ، فلا مانع عن صحته بعد الفك . وثالثا : قضية انحلال عموم الوفاء بالعقود وإن كانت وجوب الوفاء بالعقدين المتزاحمين ، ومقتضى القاعدة في باب التزاحم هو المراجعة إلى الأهم ، ولكنه فيما كانت المسألة تكليفية ، وما نحن فيه ليس كذلك ، فإن سبق الرهن أو البيع يستلزم القصور في شرائط تأثير اللاحق ، فتخرج المسألة عن كونها صغرى باب التزاحم . وتوهم : أن الدليل المتكفل لنفوذ حق الرهن ومانعيته مثلا هو وجوب الوفاء بعقده ، في غير محله ، بل دليله العقل والإجماع . نعم ، على التقدير المزبور فلا معنى لحصول القصور في شرائط تأثير البيع مثلا في مفروض المسألة . ولكنه يتوجه إليه : أن الأسبقية الزمانية لو كانت مانعة عن توجه التكليف بالمزاحم ، يلزم ذلك في المتزاحمين اللذين يكون
هامش
1 - شرائع الاسلام 2 : 11 ، الحدائق الناضرة 18 : 438 ، لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 163 / السطر 16 - 17 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 137 / السطر 12 .
كتاب البيع — صفحة 252 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني