تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
بالإجازة ، أم لا ، أو لا يحتاج إليها في الصحة ؟ ثم بعد الفراغ عن ذلك ، فهل يأتي نزاع الكشف والنقل ، أو لا ؟ فالبحث يقع في جهات :

الجهة الأولى : في صحته بها

وعليها الأكثر ، بل هي المتفق عليه عند القائلين بصحة الفضولي ( 1 ) ، ضرورة أن شرائط تحقق المعاملة موجودة ، فإذا زال المانع عن النفوذ - وهو تعلق حق الغير - فلا منقصة حتى يحتاج إلى تحصيلها . بل بعض الإشكالات الجارية في الفضولي لا يأتي هنا ، لقيام المالك بالبيع الذي هو مبادلة بين ذات المالين من غير ارتباط بحق الرهانة ، فما هو السبب لعدم النقل وعدم ترتب الأثر هو الرهن ، والمفروض انعدامه . ومن هنا يظهر وجه عدم الحاجة إلى الإجازة ، وعدم سريان بعض إشكالات الفضولي ، لأن الاستناد المعتبر عند جماعة في الفضولي ( 2 ) حاصل ، وقد مر أن تحصيله بالإجازة اللاحقة غير ممكن عند التحليل
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 137 / السطر 14 ، الإجارة ، المحقق الرشتي : 177 / السطر 16 ، منية الطالب 1 : 261 - 262 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 52 ، منية الطالب 1 : 209 - 210 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 130 - 131 ، كتاب البيع ، المحقق الكوهكمري : 268 و 280 - 281 .