بالإجازة ، أم لا ، أو لا يحتاج إليها في الصحة ؟
ثم بعد الفراغ عن ذلك ، فهل يأتي نزاع الكشف والنقل ، أو لا ؟
فالبحث يقع في جهات :
الجهة الأولى : في صحته بها
وعليها الأكثر ، بل هي المتفق عليه عند القائلين بصحة
الفضولي ( 1 ) ، ضرورة أن شرائط تحقق المعاملة موجودة ، فإذا زال المانع
عن النفوذ - وهو تعلق حق الغير - فلا منقصة حتى يحتاج إلى تحصيلها .
بل بعض الإشكالات الجارية في الفضولي لا يأتي هنا ، لقيام المالك
بالبيع الذي هو مبادلة بين ذات المالين من غير ارتباط بحق الرهانة ،
فما هو السبب لعدم النقل وعدم ترتب الأثر هو الرهن ، والمفروض
انعدامه .
ومن هنا يظهر وجه عدم الحاجة إلى الإجازة ، وعدم سريان بعض
إشكالات الفضولي ، لأن الاستناد المعتبر عند جماعة في الفضولي ( 2 )
حاصل ، وقد مر أن تحصيله بالإجازة اللاحقة غير ممكن عند التحليل
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 137 / السطر 14 ، الإجارة ، المحقق الرشتي : 177 /
السطر 16 ، منية الطالب 1 : 261 - 262 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 52 ، منية الطالب 1 : 209 - 210 ،
حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 130 - 131 ، كتاب البيع ، المحقق
الكوهكمري : 268 و 280 - 281 .