تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الأمر الثالث : حول اشتراط نفوذ تصرف المجيز زائدا على أصل وجوده بناء على اشتراط وجود المجيز ، فهل يشترط نفوذ تصرفه حال العقد ، حتى لا يصح العقد الفضولي على مال المحجور مثلا ، لعدم كونه حال العقد جائز التصرف ، فلا تنفع إجازته بعد ارتفاع حجره ؟ أو لا يشترط ذلك ، فيصح في المثال المزبور ، وفيما إذا وقع على مال الصغير ، ولم يتفق إجازة الولي ، أو لم يجزه ولم يرده فبلغ ، فإنه يصير صحيحا بإجازته وإن كان حين العقد محجورا لصغره ؟ ومن هذا القبيل ما إذا باع شيئا ثم ملك ، وهكذا إذا باع الراهن العين المرهونة ، فإنه بعد التملك والفك يصير نافذ الإجازة ، وليس حال العقد جائز التصرف . ومن هذا القبيل بيع الأوقاف قبل طرو المسوغات ، فإنه إذا طرأ فهل يصح بالإجازة ، أم لا ، لعدم كونه نافذ الإجازة حين العقد ؟ أو باع العين الموقوفة ، ثم نصب البائع متوليا عليها وهكذا ، وتمام الكلام في المقام يقع في ضمن مسائل :

المسألة الأولى : في الإجازة بعد فك الرهن

لو باع الراهن العين المرهونة ، ثم فك الرهن ، فهل يصح