تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
فلا بد من اشتراط وجود المجيز في بلد العقد ، وإمكان التوصل إليه فورا فورية عرفية ، وبعدم لزوم الضرر إذا كان بين الزمانين فصل قصير ، كيوم وساعة . بل وربما لا يلزم الضرر في الزمان الطويل ، ولا سيما على القول بممنوعيته عن التصرفات المنافية ، لا مطلق التصرف . وحله ما مر تفصيله سابقا : من أن الالتزام بممنوعية الأصيل غير لازم ، لما أن ما يصنعه الفضولي ليس عقدا ولا بيعا ، حتى يشمله الأدلة على ما عرفت تحقيقه منا ( 1 ) . وأما إذا قلنا بمقالة المشهور ، فقضية وجوب الوفاء بالعقد على كل واحد منهما مع قطع النظر عن الآخر - قضاء لحق الانحلال - لزوم حفظ العقد ، وهذا ينافي الترخيص بالتصرف المنافي ، وعلى كل تقدير لا يحصل من ذلك شرطية وجود المجيز حال العقد بنحو كلي ، فتأمل جيدا . وربما يقال : بأنه لا يلزم الضرر من لزومه مطلقا ، لاستناده إلى حرمة التصرف وعدم نفوذه ، وهذا لا يستلزم جواز العقد ، بل للأصيل جميع التصرفات ، ثم إذا بلغ الطفل فأجاز فعليه رد مثله وقيمته ، كما في الفسخ بعد التلف ( 2 ) ، فتدبر .

تذييل حول استدلالي المحقق الرشتي على اشتراط وجود المجيز حال العقد

في كلمات المحقق الرشتي ( قدس سره ) استدلالان آخران :
هامش
1 - تقدم في الصفحة 5 . 2 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 240 .