تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الإمكان الاستعدادي إلى الصحة الفعلية ، وإذا كان المجيز معدوما بالمعنى الذي مر ، فلا يمكن الحكم عليه : بأنه على أقرب مراتب الإمكان الاستعدادي ، فيكون باطلا وممتنعة صحته ، فكيف يصير صحيحا بعد ذلك ؟ ! لسقوطه عن الأهلية للإجازة . أو الاستدلال بأن الخروج عن العام في زمان يستلزم الخروج عنه أبدا ( 1 ) . في غاية الوهن والسخافة ، ولعمري إن التعرض لأمثال هذه المطالب من اللغو المنهي ، وإضرار بحق الطلاب والمحصلين ، ومجرد فتوى بعض الأعلام واستدلال بعضهم له لا يرخص في تضييع الأوقات الشريفة والأيام المباركة . إن قلت : قضية الأدلة الخاصة في الفضولي - بعد كونها خلاف القاعدة - هو الأخذ بالقدر المتيقن . قلت : فيه مضافا إلى أنه موافق لها ، يصح إلغاء الخصوصية عنها . إن قلت : ربما يلزم الضرر ، فإنه إذا كان العقد مثلا على مال اليتيم على خلاف مصلحته ، فإنه ليس للولي إمضاؤه ، فعلى الأصيل الصبر إلى بلوغه ، ويكون ممنوعا عن التصرف في الثمن والمثمن ، أما في الثمن فلأنه مقتضى لزوم الوفاء بالعقد ، وأما في المثمن فلعدم الانتقال إليه ( 2 ) . قلت : يتوجه إليه نقض بلزوم ذلك أحيانا في البعد المكاني أيضا ،
هامش
1 - لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 134 / السطر 11 . 2 - لاحظ جامع المقاصد 4 : 72 .