تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الآخرين عدمه ( 1 ) . والمراد من العنوان إن كان وجود المجيز ولو كان أجنبيا عن العقد الفضولي - بأن يكون حال العقد مجيز في العالم - فهو معلوم العدم ، وقبيح الالتزام بمثله ، وهو شرط دائم التحقق . وإن كان المراد كون المجيز أي الذي يجيز العقد بحسب الواقع ، موجودا حال إنشائه وإيجاده ، فهو يتصور في بيع مال اليتيم ، لأنه حين العقد يمكن أن لا يكون موجودا ، بأن كان حملا ، فإنه لا يترتب عليه أحكام الموجودية شرعا ، فباع وليه بيعا غير نافذ ، أو باع أجنبي أمواله ، فإنه إذا ولد وبلغ فلا تكفي إجازته ، لفقد الشرط المزبور . وإن كان المراد كون من يحكم عليه حال العقد بأنه هو الذي تنفذ إجازته موجودا حال العقد ، كما هو المتعارف في الفضولي ، فيلزم بطلان البيع فيمن باع ثم ملك ، لاختلاف ذلك ، فإن من يحكم عليه ذلك حال العقد هو المالك الأولي ، والمالك بعد البيع لا يحكم عليه حال العقد بالحكم الذي ذكر . ولعل من فرع على هذا الشرط تلك المسألة أراد من عنوان المسألة ذلك ، فافهم . ثم إن المراد من " المجيز " ليس المجيز بالفعل ، وإلا يلزم بطلان جميع البيوع الفضولية ، لتقومها بعدم الإجازة حين الانشاء ، فالمراد منه
هامش
1 - جامع المقاصد 4 : 72 - 73 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 137 / السطر 4 ، منية الطالب 1 : 261 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 238 .