تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
قبل الإجازة تصرفاته ، لأنه ملكه ، ومن التصرف إنفاذ العقد فرضا ، ولكنه بالإجازة يكشف فساد الاستصحاب والأمارة فما تسلمه الأصحاب ( 1 ) رضي الله عنهم لا يخلو من صعوبة . وقد مر : أن العقد الفضولي على الكشف ممنوع أصلا ، لأنه دائر بين الصحة والفساد الفعليين ، ولو كان القول بعدم الفرق ثابتا ، فلا وجه لإحداث الفرق بين أنحاء الكشف واختلاف المالك فيه ، خلافا لما قال به المحقق الوالد - مد ظله ( 2 ) - ضرورة أنه لولا إجازته يكون مقتضى الاستصحاب أن الملك له ، وبالإجازة يجوز التصرف إثباتا ، وهذا المقدار كاف في شمول أدلة الحجر عن التصرف في الأموال لمثله ، فلاحظ وتدبر .

الأمر الثاني : في أن وجود المجيز شرط أم لا

فيه وجهان بل قولان ، فعن بعض المخالفين ( 3 ) و " القواعد " اعتباره ( 4 ) ، وهو المحكي عن ابن الجنيد ( 5 ) وبعض المتأخرين ( 6 ) ، وصريح
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 136 / السطر 33 ، منية الطالب 1 : 260 - 261 ، البيع ، المحقق الكوهكمري : 408 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 236 . 3 - لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 195 / السطر 10 . 4 - قواعد الأحكام 1 : 124 / السطر 18 . 5 - لم نعثر عليه في المختلف لاحظ بلغة الفقيه 2 : 278 . 6 - لاحظ الإجارة ، المحقق الرشتي : 170 / السطر 11 .