تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وربما يتوهم الفرق بين الكشف والنقل في شرطية عدم الحجر ( 1 ) ، فإنه على الكشف غير معتبر ، لعدم صدق " التصرف " ضرورة أن التصرف والتحويل في مرحلة الثبوت ممنوع ، وهو يحصل بالعقد قبل الحجر والمرض ، وفي مرحلة الإثبات ليس ممنوعا ، لعدم صدق " التصرف " وإن كان محجورا ، فكون الإجازة شرط التأثير متأخرة بنفسها ، أو سببا لحدوث الشرط في المتقدم ولانتزاعه منها ، أمر ، وأنها كلما تحققت تكشف عن وقوع التحول في السابق أمر آخر ، وما هو الممنوع ليس هذا ولا ذاك . نعم ، على النقل هو ممنوع ، لأنه تصرف سواء قلنا بالنقل من الحين ، أو بالنقل من الأول من الحين ، ولا سيما على أنها سبب تعنون المنشأ بعناوين المعاملات . وبعبارة أخرى : إذا كانت قضية الاستصحاب أو الأمارة العقلائية ، ممنوعية زيد عن التصرف ، ولكنه تصرف مثلا غفلة ونسيانا ، أو عمدا وطغيانا ، بشرط عدم تولد إشكال آخر من تلك الجهة ، ثم تبين أن تصرفه كان موافقا للقواعد ، فهل هو نافذ ، أم لا ؟ فيه بحث . وهذا فيما نحن فيه أيضا كذلك ، ضرورة أن قضية الاستصحاب بعد العقد الفضولي أو الأمارة العقلائية مثلا أو الشرعية - على الوجه الذي مضى منا تقريبها ( 2 ) - أن المملوك باق في ملك صاحبه ، فعليه لا تنفذ
هامش
1 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 161 / السطر 19 . 2 - تقدم في الصفحة 162 - 163 .
كتاب البيع — صفحة 242 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني