تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
المرحلة الرابعة فيما يتعلق بالمجيز وهو أمور : الأمر الأول : كونه جائز التصرف ونافذ القول حين الإجازة فلا تصح إجازة غير البالغ العاقل القاصد ، المحجور عن التصرف ، لسفه ، أو فلس ، أو مرض . ثم إنه لا ينبغي الخلط بين شرائط المجيز وسائر الشرائط ، كما وقع في كلام بعض أساتيذنا ( 1 ) ، فعدم كون المبيع متعلق حق الغير أجنبي عن هذه المسألة . والظاهر عدم الفرق بين الكشف والنقل . وربما يشكل : بأن دليل اعتبار البلوغ قاصر عن إثباته في مطلق الأمور ، والذي هو المنصرف إليه من أدلته ممنوعيته عن التصرفات بالاستقلال والمباشرة ، فإذا باشره واحد من العقلاء ، وكان هو رشيدا في بيعه وصلحه ، ثم أجاز ، ففي عدم نفوذ إجازته إشكال ، ومنشأه ما عرفت منا في تلك المسألة وفي اشتراط العقد شبهة ، لعدم اعتبار الانشاء في الإجازة ، ومجرد الرضا المظهر كاف .
هامش
1 - البيع ، المحقق الكوهكمري : 411 - 412 .