تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
المالك قبل قبول الآخر ، ومثله في الصرف والسلم إذا أجاز قبل القبض وقبل تفرق المجلس ، ومثل تلك الإجازة الرهن قبل القبض ؟ أو يختلف ذلك باختلاف المباني في ماهية المعاملة ، وفي ماهية البيع الفضولي ؟ ظاهر الأصحاب ( قدس سرهم ) هو الأول ( 1 ) ، كما هو صريح السيد المحشي ( رحمه الله ) ( 2 ) . وقد مر الكلام حول جريان الفضولي في المقام ، وقد فرغنا عن تصويره . والحق جريان النزاع الكشف والنقل : أما على ما سلكناه في هذا المضمار ، فلأن مقتضى جريان الفضولي فيها ذلك ، لأن شمول العمومات للفضولي في البيع ، ممنوع قبل الإجازة وقبل القبض والقبول بالضرورة ، لأن موضوعه هو العقد العقلائي الناقل ، وهما ليسا كذلك ، وبعد الإجازة والقبض هما مشمولان لها ، فيقع النزاع في أنه يجب الوفاء من ابتداء تحقق الماهية العرفية ، فيكون كشفا ، أو من الحين ، فيكون نقلا . نعم ، إذا كان القبض شرط الماهية عرفا فيشكل جريانه ، أو كان في لسان الدليل شرطها في الاسم والمفهوم فهو ، ولكنهم لا يلتزمون بذلك .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 142 / السطر 24 ، الإجارة ، المحقق الرشتي : 169 / السطر 7 ، البيع ، المحقق الكوهكمري : 424 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 161 / السطر 7 .
كتاب البيع — صفحة 239 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني