تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
بدليل " ( 1 ) غير سديد ، لأن قضية القواعد عكسه ، لمساعدة الاعتبار ، ففي تحرير العبد إذا تخلف عن الشرط فله الرجوع إلى رقيته ، إلا إذا قام نص أو إجماع على خلافه . مع أن من الممكن دعوى : أنه ليس من الشرط في ضمن الإيقاع ، بل هو من الشرط في ضمن شرط آخر هو دخيل في تأثير العقد ، كما عرفت تحقيقه ، أو هو في ضمن العقد ، لدخالة الإجازة في تحققه ، على ما عرفت من مسلكنا في الفضولي . ويمكن دعوى اختلاف نتيجة البحث حسب نزاع الكشف والنقل ، فالقائل بالنقل وجماعة من الكشفيين الذين يعتقدون بدخالة الإجازة في النقل والانتقال ، لا بد لهم من إنفاذ الشرط المزبور ، بخلاف من يقول : بأنه لا دخالة لها في مرحلة الثبوت ، كما عن المحقق الرشتي ( قدس سره ) ( 2 ) فليس له الالتزام بوجوب الوفاء ، لأنه يعد من البدوي ، فتدبر جيدا .

الأمر التاسع : أن النزاع هل يختص بوقوع الإجازة بعد تمامية العقد أم لا ؟

إن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ، هل هو فيما إذا كانت بعد تمامية أجزاء العقد وشرائط صحته ؟ أو هو جار فيما إذا كانت قبله ، كما إذا أوجب الفضولي البيع ، فأجاز
هامش
1 - لاحظ جواهر الكلام 32 : 79 ، و 34 : 117 . 2 - البيع ، المحقق الكوهكمري : 354 ، الإجارة ، المحقق الرشتي : 180 / السطر 12 .
كتاب البيع — صفحة 238 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني