بدليل " ( 1 ) غير سديد ، لأن قضية القواعد عكسه ، لمساعدة الاعتبار ، ففي
تحرير العبد إذا تخلف عن الشرط فله الرجوع إلى رقيته ، إلا إذا قام
نص أو إجماع على خلافه .
مع أن من الممكن دعوى : أنه ليس من الشرط في ضمن الإيقاع ،
بل هو من الشرط في ضمن شرط آخر هو دخيل في تأثير العقد ، كما عرفت
تحقيقه ، أو هو في ضمن العقد ، لدخالة الإجازة في تحققه ، على ما
عرفت من مسلكنا في الفضولي .
ويمكن دعوى اختلاف نتيجة البحث حسب نزاع الكشف والنقل ،
فالقائل بالنقل وجماعة من الكشفيين الذين يعتقدون بدخالة
الإجازة في النقل والانتقال ، لا بد لهم من إنفاذ الشرط المزبور ، بخلاف
من يقول : بأنه لا دخالة لها في مرحلة الثبوت ، كما عن المحقق
الرشتي ( قدس سره ) ( 2 ) فليس له الالتزام بوجوب الوفاء ، لأنه يعد من البدوي ،
فتدبر جيدا .
الأمر التاسع : أن النزاع هل يختص بوقوع الإجازة بعد تمامية العقد أم لا ؟
إن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ، هل هو فيما إذا كانت
بعد تمامية أجزاء العقد وشرائط صحته ؟
أو هو جار فيما إذا كانت قبله ، كما إذا أوجب الفضولي البيع ، فأجاز
هامش
1 - لاحظ جواهر الكلام 32 : 79 ، و 34 : 117 .
2 - البيع ، المحقق الكوهكمري : 354 ، الإجارة ، المحقق الرشتي : 180 / السطر 12 .