تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الأول - إظهار الرضا بما وقع ، أو يصدق إجازة وشرط في ضمنها في الفرض الثاني فهو ، وإلا فلا تكفي الإجازة . فإذا رضي بما وقع على الأعيان الشخصية ، فلا تكون كافية لكونها شخصية ، ضرورة أن القياس المزبور مع الفارق ، فإن الرضا المشروط مقيد غير منطبق على ما في الخارج ، وفرض رضاه أولا بما في الخارج ثم الشرط ، هو الرجوع إلى أن المناط ما ذكرناه ، لا جزئية المبيع كما لا يخفى . ثم إن المناط في الانشاء على ما يقع تحت الإرادة المظهرة والإيجاد الاعتباري ، ويلغى اللبيات ، ولا تكون هي المحددة لحدود المظهر بالإنشاء بالضرورة ، وإلا يلزم الهرج والمرج ، من غير فرق بين الأغراض الواقعة في سلسلة معاليل المعقود عليه ، أو في سلسلة علله ، بعد خروجه عن مصب الانشاء ، وعما ينصرف إليه ذلك ، وبعد عدم كونه مبنيا عليه بالمقاولة أو التعارف . فعليه إذا كان ما وقع في ضمن العقد هو الفرض الأساسي للإقدام على العقد ، فلا يخرج في مرحلة الانشاء عن سمة الشرطية ، فإذا كان الغرض هو الفرار من بدوية شرط الاعتكاف ، فشرطه في ضمن معاملة ، فرضي بها بدونه ، فالظاهر تمامية المعاملة حسب الصناعة العلمية ، فإنه قد أجاز ما وقع من المعاملة ، ولم يجز الخارج عنها . نعم ، إذا كان التخلف مورثا لقصور فيها لفقد شرط آخر ، فهو أمر أجنبي عن المسألة ، لأن البطلان مستند إلى أمر آخر ، فلا تخلط ، ولذلك يكون خارجا عن مسألة مفسدية الشرط الفاسد ، لأن الفساد لأجل