عدم لزوم الإشكال في المشروط ، وحكمه واضح ( 1 ) ، فهو في غير محله ،
لأن كونه على نفس المجيز هنا أو على نفس الأصيل هناك لا يقتضي أزيد
من إمكان إسقاطه ، ولكن الانحلال وعدمه ليس دائرا مدار ذلك ، كما
لا يخفى .
هذا كله حكم المشروط عند تخلف الإجازة عنه بالزيادة .
بيان حكم الشرط وأنه يبطل أم لا
وأما حكم الشرط فهو خارج عن الجهة المبحوث عنها في
المسألة ، ولكن تبعا للشيخ الأعظم نشير إليه ، فقال ( رحمه الله ) : " بأن فيه
احتمالات ثلاثة : بطلان الشرط وعدم وجوب الوفاء به ، ولمكان ذلك
تبطل الإجازة ، لأن الشرط الفاسد مفسد ، بطلانه وعدم إفساده الإجازة ،
صحته ولزوم العمل به ، لعدم كونه من الشروط البدوية " اختار
هو الأول ( 2 ) ، واختار السيد المحشي ( رحمه الله ) الأخير ( 3 ) .
واختار الوالد - مد ظله ( 4 ) - أن الإجازة إن كانت مجرد إظهار الرضا ،
فلا تبطل إلا برجوع الشرط إلى تعليقها عرفا ، ولا معنى لاعتبار الشرط في
ضمنها ، لعدم كونها من العقود ولا الإيقاعات ، كما مر تفصيله ، وبذلك
هامش
1 - منية الطالب 1 : 259 - 260 ، المكاسب والبيع ، المحقق النائيني 2 : 149 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 136 / السطر 30 .
3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 160 / السطر 35 .
4 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 234 - 235 .