تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
عدم لزوم الإشكال في المشروط ، وحكمه واضح ( 1 ) ، فهو في غير محله ، لأن كونه على نفس المجيز هنا أو على نفس الأصيل هناك لا يقتضي أزيد من إمكان إسقاطه ، ولكن الانحلال وعدمه ليس دائرا مدار ذلك ، كما لا يخفى . هذا كله حكم المشروط عند تخلف الإجازة عنه بالزيادة .

بيان حكم الشرط وأنه يبطل أم لا

وأما حكم الشرط فهو خارج عن الجهة المبحوث عنها في المسألة ، ولكن تبعا للشيخ الأعظم نشير إليه ، فقال ( رحمه الله ) : " بأن فيه احتمالات ثلاثة : بطلان الشرط وعدم وجوب الوفاء به ، ولمكان ذلك تبطل الإجازة ، لأن الشرط الفاسد مفسد ، بطلانه وعدم إفساده الإجازة ، صحته ولزوم العمل به ، لعدم كونه من الشروط البدوية " اختار هو الأول ( 2 ) ، واختار السيد المحشي ( رحمه الله ) الأخير ( 3 ) . واختار الوالد - مد ظله ( 4 ) - أن الإجازة إن كانت مجرد إظهار الرضا ، فلا تبطل إلا برجوع الشرط إلى تعليقها عرفا ، ولا معنى لاعتبار الشرط في ضمنها ، لعدم كونها من العقود ولا الإيقاعات ، كما مر تفصيله ، وبذلك
هامش
1 - منية الطالب 1 : 259 - 260 ، المكاسب والبيع ، المحقق النائيني 2 : 149 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 136 / السطر 30 . 3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 160 / السطر 35 . 4 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 234 - 235 .
كتاب البيع — صفحة 234 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني