بل لا ينحل .
وأما إذا كان للشرط قسط من الثمن ، كما في المتعارف من
الشروط ، فإن قلنا : بأن المناط هو الغرض فهو مقيد ولا ينحل ، وإن قلنا : بأن
المدار على الانشاء فينحل ، ولا يبعد الثاني ، ضرورة أن الأغراض
والمقاصد اللبية قاصرة عن تحديد الإنشاءات في مرحلة الظهور
والإثبات . هذا كله فيما كان العقد واجد للشرط فأجاز الفضولي
بإلغائه .
حكم الإجازة المقيدة أو المشروطة لعقد مجرد عنهما
وأما إذا كان فاقدا ، فأجاز بإضافة قيد إليه أو شرط ، فإن كان القيد
واردا على المعقود له الكلي ، فلا تكون الإجازة إجازة العقد المطلق
الفضولي قطعا ، فإذا باع الفضولي منا من الحنطة ، فأجاز بيع الحنطة
النجفية ، لا تكفي الإجازة .
وإن كان واردا على المعقود له الشخصي ، فاستظهر - مد ظله -
كفايته . وفيما إذا كان المضاف في الإجازة شرطا ، فإن التفصيل الذي
ذكرناه في الفرض السابق - من اختلاف الموارد بحسب حكم العرف
والعقلاء - يأتي هنا .
وما يظهر من العلامة النائيني ( رحمه الله ) في المقام : من أن الشرط إذا كان
على الشارط هنا ، وعلى الأصيل في الفرض السابق ، فإنه لا إشكال في