تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
بل لا ينحل . وأما إذا كان للشرط قسط من الثمن ، كما في المتعارف من الشروط ، فإن قلنا : بأن المناط هو الغرض فهو مقيد ولا ينحل ، وإن قلنا : بأن المدار على الانشاء فينحل ، ولا يبعد الثاني ، ضرورة أن الأغراض والمقاصد اللبية قاصرة عن تحديد الإنشاءات في مرحلة الظهور والإثبات . هذا كله فيما كان العقد واجد للشرط فأجاز الفضولي بإلغائه .

حكم الإجازة المقيدة أو المشروطة لعقد مجرد عنهما

وأما إذا كان فاقدا ، فأجاز بإضافة قيد إليه أو شرط ، فإن كان القيد واردا على المعقود له الكلي ، فلا تكون الإجازة إجازة العقد المطلق الفضولي قطعا ، فإذا باع الفضولي منا من الحنطة ، فأجاز بيع الحنطة النجفية ، لا تكفي الإجازة . وإن كان واردا على المعقود له الشخصي ، فاستظهر - مد ظله - كفايته . وفيما إذا كان المضاف في الإجازة شرطا ، فإن التفصيل الذي ذكرناه في الفرض السابق - من اختلاف الموارد بحسب حكم العرف والعقلاء - يأتي هنا . وما يظهر من العلامة النائيني ( رحمه الله ) في المقام : من أن الشرط إذا كان على الشارط هنا ، وعلى الأصيل في الفرض السابق ، فإنه لا إشكال في