تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الخيار " ( 1 ) ! ! انتهى . وجه التعجب أن هنا موضوعين وحكمين كما عرفت . مع أن مبناه فاسد جدا ، ضرورة أن معنى نفي الحكم بلسان نفي الموضوع : هو كون الضرر ذا حكم في الشرع ، كالشك ، والسهو ، وإذا ورد : " لا سهو لمن أقر على نفسه بالسهو " ( 2 ) يقال : " هذا نفي الحكم بلسان نفي موضوعه " وأما الموضوعات التي يطرأ عليها الضرر ، وتوصف ب‍ " الضررية " فلا تكون من مصاديق ذلك ، فلا تخلط .

الأمر السابع : جريان الفضولية في نفس الإجازة

قضية ما سلف جريان الفضولية في نفس الإجازة ، فلو أوقع الفضولي ، ثم أجاز أو باع المكره ، ثم أجاز الفضولي ، أو باع المالك بالبيع الانشائي ، بناء على ما عرفت منا من تصويره ( 3 ) ، ثم أجاز الفضولي ، فإن أجاز المعاملة فلا حاجة إلى الإجازة الثانية ، وإن أجاز الإجازة ، فهل يأتي في هذه الإجازة نزاع الكشف والنقل ، أم لا ؟ وتوهم : أن الإجازة الثانية هي حقيقة الإجازة المفيدة ( 4 ) ، في غير
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 70 . 2 - مستطرفات السرائر : 110 ، وسائل الشيعة 8 : 229 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 16 ، الحديث 8 ، مع تفاوت يسير . 3 - تقدم في الصفحة 119 . 4 - بلغة الفقيه 2 : 262 .