تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
بعدم ثبوت الخيار للمغبون المقدم مع احتمال الغبن العقلائي ( 1 ) . ثم إنه ربما يتخيل الفرق بين الكشف والنقل ، فعلى النقل يمكن ترخيصه بالتصرف للقاعدة ، وعلى الكشف لا يمكن إلا بفسخ العقد ( 2 ) ، وذلك لأن ممنوعية الأصيل عن التصرف فيما انتقل عنه على الكشف ، مترشحة من احتمال كونه مال الغير ، مع عدم جريان الأصل الظاهري لوجه أشرنا إليه ، وهي غير قابلة للرفع والنفي بالقاعدة ، لأن منع الأجنبي عن التصرف في مال الغير ليس ضررا ، بخلافه على النقل ، فإنه مترشح من لزوم العقد ووجوب الوفاء به ، فتدبر .
تذييل : في بيان الوجوه التي يمكن الاستناد إليها في محتملات المسألة السابقة قد تبين مما ذكرناه الوجوه التي يمكن أن يستند إليها في محتملات المسألة ، فمن قال بالتخيير بين الفسخ والإجبار على أحد الأمرين ( 3 ) ، ظن أن القاعدة لا تفيد إلا نفي الضرر ، وهو ممكن بكل واحد منهما .
هامش
1 - جواهر الكلام 23 : 43 / السطر 18 ، لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 236 / السطر 1 ، شرح تبصرة المتعلمين ، المحقق العراقي 5 : 151 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 134 / السطر 1 ، لاحظ البيع ، المحقق الكوهكمري : 384 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 193 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 136 / السطر 24 .