بعدم ثبوت الخيار للمغبون المقدم مع احتمال الغبن العقلائي ( 1 ) .
ثم إنه ربما يتخيل الفرق بين الكشف والنقل ، فعلى النقل يمكن
ترخيصه بالتصرف للقاعدة ، وعلى الكشف لا يمكن إلا بفسخ العقد ( 2 ) ،
وذلك لأن ممنوعية الأصيل عن التصرف فيما انتقل عنه على الكشف ،
مترشحة من احتمال كونه مال الغير ، مع عدم جريان الأصل الظاهري
لوجه أشرنا إليه ، وهي غير قابلة للرفع والنفي بالقاعدة ، لأن منع
الأجنبي عن التصرف في مال الغير ليس ضررا ، بخلافه على النقل ، فإنه
مترشح من لزوم العقد ووجوب الوفاء به ، فتدبر .
تذييل : في بيان الوجوه التي يمكن الاستناد إليها في محتملات المسألة
السابقة
قد تبين مما ذكرناه الوجوه التي يمكن أن يستند إليها في محتملات
المسألة ، فمن قال بالتخيير بين الفسخ والإجبار على أحد الأمرين ( 3 ) ،
ظن أن القاعدة لا تفيد إلا نفي الضرر ، وهو ممكن بكل واحد منهما .
هامش
1 - جواهر الكلام 23 : 43 / السطر 18 ، لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 236 /
السطر 1 ، شرح تبصرة المتعلمين ، المحقق العراقي 5 : 151 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 134 / السطر 1 ، لاحظ البيع ، المحقق الكوهكمري :
384 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 193 .
3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 136 / السطر 24 .