تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
العقد أو بطلان رد القبض وجهان " ( 1 ) انتهى ! ! وأنت خبير : بأن اللغوية المتحرزة هي التي تلزم في المبادئ العالية ، دون متعارف الناس . نعم ، في مقام المحاكمة لا تسمع دعواها . وفي الفرض المزبور يبطل العقد إذا كان بنحو المعاطاة ، وقلنا : بأن هذا يعد ردا ، وقلنا : إنه يورث البطلان ، وإلا فقضية ما مر منا تحقيقه عدم بطلان العقد ، فلا تخلط . ثم إن إجازة القبض تلازم الرضا بالعقد ، وأما الرضا بالتسليط الأعم من القبض فلا ، كما لا يخفى . فبالجملة : كلما كانت الملازمة عقلية ، وكان المجيز متوجها إليها ، فيسري الرضا بكل من العقد والقبض إلى الآخر ، وكلما كانت الملازمة عقلائية ، ففي مقام الدعوى لا يصغى إلى ادعائه ، وأما بحسب الحكم الواقعي فالأمر موكول إليه ، وعليه ملاحظة ما كان في نفسه بينه وبين ربه ، فالبحث على هذا ساقط لا يحتاج إلى الإيضاح .

الأمر السادس : ابتناء الإجازة على الفور وعدمه

هل الإجازة مبنية على الفور ، أو يجوز التواني والتأمل للمجيز ولو طال الزمان ، أو يفصل بين كونها كاشفة ، وبين كونها ناقلة ؟ وجوه : فالمشهور على الثاني ( 2 ) ، وقضية إطلاق كلماتهم بل وصريح بعض
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 136 / السطر 22 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 136 / السطر 24 ، المكاسب والبيع ، المحقق النائيني 2 : 143 ، البيع ، المحقق الكوهكمري : 403 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 226 .
كتاب البيع — صفحة 216 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني