تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
الفورية العرفية حتى يحصل الوحدة العرفية المعتبرة في السبب الناقل ، وعلى الكشف فهي حاصلة من أول الأمر ، ولكن الإجازة كاشفة عن حصولها ، فتأمل .
مسألة في ثبوت الخيار مع مماطلة المالك في الرد والإجازة وعدمه بناء على وجوب الوفاء على الأصيل ، وحرمة تصرفه فيما انتقل عنه ، إذا أخر المالك وماطل في الرد أو الإجازة ، وكان في ذلك تضرر عليه ، فهل يثبت له الخيار ، أو يتعين عليه إلزامه بالرد أو الإجازة ، أو يخير بين الأمرين ؟ أو يتعين عليه المراجعة إلى ولي الأمر ، أو يجوز له التصرف فيما انتقل عنه ، أو لا بد من الصبر وجبران الضرر والخسارة ؟ أو هو بالخيار بين ذلك وبعض ما سبق ، أو يتعين الأخير عليه أولا إذا التزم الأصيل بالجبران ، وإلا فله ما سبق من الفسخ ، أو التصرف ، وهكذا ؟ وجوه بل أقوال : ظاهر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) هو التخيير بين التدارك بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين ( 1 ) ، والمعروف عن جماعة تعين
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 136 / السطر 25 .