الفورية العرفية حتى يحصل الوحدة العرفية المعتبرة في السبب
الناقل ، وعلى الكشف فهي حاصلة من أول الأمر ، ولكن الإجازة كاشفة
عن حصولها ، فتأمل .
مسألة في ثبوت الخيار مع مماطلة المالك في الرد والإجازة
وعدمه
بناء على وجوب الوفاء على الأصيل ، وحرمة تصرفه فيما انتقل
عنه ، إذا أخر المالك وماطل في الرد أو الإجازة ، وكان في ذلك تضرر
عليه ، فهل يثبت له الخيار ، أو يتعين عليه إلزامه بالرد أو الإجازة ، أو
يخير بين الأمرين ؟
أو يتعين عليه المراجعة إلى ولي الأمر ، أو يجوز له التصرف فيما
انتقل عنه ، أو لا بد من الصبر وجبران الضرر والخسارة ؟
أو هو بالخيار بين ذلك وبعض ما سبق ، أو يتعين الأخير عليه أولا إذا
التزم الأصيل بالجبران ، وإلا فله ما سبق من الفسخ ، أو التصرف ،
وهكذا ؟
وجوه بل أقوال :
ظاهر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) هو التخيير بين التدارك بالخيار أو
إجبار المالك على أحد الأمرين ( 1 ) ، والمعروف عن جماعة تعين
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 136 / السطر 25 .