تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
الخيار ( 1 ) ، واستقوى الوالد المحقق - مد ظله - جواز تصرفه فيما انتقل عنه ونفوذه على مسلك ، وتعين المراجعة إلى الوالي على مسلكه في قاعدة " لا ضرر . . . " ( 2 ) .

بيان مختارنا وأنه التخيير

والذي هو الأقوى في نظري التخيير بين التصرف ، وبين الفسخ ، وبين الصبر والأخذ بالدرك . وقبل الإشارة إلى وجه المختار ، لا بد من الإيماء إلى مطلب : وهو أن في كل معاملة معاوضية موضوعين وحكمين أحدهما معتبر من الثاني : أما الموضوعان ، فأحدهما العقد ، والآخر تصرف كل من المتعاقدين فيما انتقل عنه . وأما الحكمان ، فأحدهما اللزوم ، والآخر الحرمة وضعية وتكليفية . وأما الترتيب ، فلأجل أن تلك الحرمة نشأت من ذاك اللزوم بالضرورة . وهذا لا ينافي كون الآية الشريفة : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 3 ) ناظرة - على تقدير دلالتها - إلى وجوب الوفاء وحرمة التصرف أولا ، وإلى
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 70 ، حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 133 / السطر 14 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 227 - 228 . 3 - المائدة ( 5 ) : 1 .