الخيار ( 1 ) ، واستقوى الوالد المحقق - مد ظله - جواز تصرفه فيما انتقل
عنه ونفوذه على مسلك ، وتعين المراجعة إلى الوالي على مسلكه في
قاعدة " لا ضرر . . . " ( 2 ) .
بيان مختارنا وأنه التخيير
والذي هو الأقوى في نظري التخيير بين التصرف ، وبين الفسخ ،
وبين الصبر والأخذ بالدرك .
وقبل الإشارة إلى وجه المختار ، لا بد من الإيماء إلى مطلب : وهو
أن في كل معاملة معاوضية موضوعين وحكمين أحدهما معتبر من الثاني :
أما الموضوعان ، فأحدهما العقد ، والآخر تصرف كل من
المتعاقدين فيما انتقل عنه .
وأما الحكمان ، فأحدهما اللزوم ، والآخر الحرمة وضعية
وتكليفية .
وأما الترتيب ، فلأجل أن تلك الحرمة نشأت من ذاك اللزوم
بالضرورة . وهذا لا ينافي كون الآية الشريفة : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 3 ) ناظرة -
على تقدير دلالتها - إلى وجوب الوفاء وحرمة التصرف أولا ، وإلى
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 70 ، حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني
1 : 133 / السطر 14 .
2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 227 - 228 .
3 - المائدة ( 5 ) : 1 .