تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وفيه أولا : نقض بعدم إمكانها على النقل ، لأن المنشأ فضولية مبادلة المالين في ملكية المالكين المعلومين ، وإذا تبدل المالك فلا يمكن تصحيح هذا الانشاء . وثانيا : أن حله بأن خصوصية المالك خارجة عن حقيقة المبادلة ، فلا فرق بين الكشف والنقل . هذا مع أنه لو تم ما أفيد ، فهو من أدلة اشتراط وحدة المالك حين العقد والإجازة ، وسيأتي الكلام حوله في مسائل المجيز إن شاء الله تعالى ( 1 ) .

الأمر الخامس : جريان الفضولية في العقود الإذنية والقبض والإقباض

قد مر منا في أول الفضولي ، أن الجهة المبحوث عنها في الفضولي تسري في جميع العقود والإيقاعات ( 2 ) . وتوهم عدم جريانها في العقود الإذنية ( 3 ) ، كتوهم عدم جريانها في الإيقاعات ( 4 ) . ومع أن المراد من " العقود الإذنية " لا يرجع إلى محصل ، لأن التوصيف المزبور إن كان يرجع إلى أن المراد منه العقود التي تمام حقيقتها الإذن ، فهذا تناقض ، لعدم إمكان الجمع بين العقدية والإذنية . وإن كان يرجع إلى أن المراد منه العقود التي جنسها الإذن ، فهو
هامش
1 - يأتي في الصفحة 261 وما بعدها . 2 - تقدم في الصفحة 17 . 3 - المكاسب والبيع ، المحقق النائيني 2 : 11 . 4 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 124 / السطر 14 .