كلا الشقين على بعض المباني .
ثم إنه لا وجه لدعوى عدم انتقال حق الإجازة ، معللا بعدم مساعدة
الاعتبار ، كما أشير إليه ، بل الاعتبار يساعد ملكها ، ضرورة أن الملك
والحق في عرض واحد ، فإذا تركهما الميت فهما لوارثه في عرض واحد ،
فلا تصل النوبة إلى الحق المترشح من مالكية العين .
وإذا اختلف الأثر بين ثبوت الحق للوارث بالأصالة ، وبين ثبوته
له بالتبع ، فلا بد من الأخذ بالأول ، جمعا بين القواعد ، فإذا كان البيع من
الحبوة ، أو مما لا ترثه الزوجة ، فلا يشترك مع الولد الأكبر غيره من
الوراث في الفرض الثاني ، ويشترك معه في الفرض الأول ، وهكذا في
المثال الثاني ، فتأمل .
وقد يقال : بأن مجرد ثبوت الحق غير كاف لإثبات التورث ( 1 ) ،
لإمكان شرطية وحدة المالك حين العقد والإجازة .
وفيه : أنه أيضا ممكن المنع ، لأن الوارث اعتبر نائب المورث ،
فيقوم مقامه ، فيكون الشرط محفوظا .
وربما قيل : إن الحق إذا كان مفيدا يورث ، وفيما نحن فيه لا فائدة فيه
على الكشف ، لأنه لا يتمكن الوارث من تصحيح المعاملة الفضولية ،
لأنها واقعة على مال المورث .
هامش
1 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 219 .