تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
كلا الشقين على بعض المباني . ثم إنه لا وجه لدعوى عدم انتقال حق الإجازة ، معللا بعدم مساعدة الاعتبار ، كما أشير إليه ، بل الاعتبار يساعد ملكها ، ضرورة أن الملك والحق في عرض واحد ، فإذا تركهما الميت فهما لوارثه في عرض واحد ، فلا تصل النوبة إلى الحق المترشح من مالكية العين . وإذا اختلف الأثر بين ثبوت الحق للوارث بالأصالة ، وبين ثبوته له بالتبع ، فلا بد من الأخذ بالأول ، جمعا بين القواعد ، فإذا كان البيع من الحبوة ، أو مما لا ترثه الزوجة ، فلا يشترك مع الولد الأكبر غيره من الوراث في الفرض الثاني ، ويشترك معه في الفرض الأول ، وهكذا في المثال الثاني ، فتأمل . وقد يقال : بأن مجرد ثبوت الحق غير كاف لإثبات التورث ( 1 ) ، لإمكان شرطية وحدة المالك حين العقد والإجازة . وفيه : أنه أيضا ممكن المنع ، لأن الوارث اعتبر نائب المورث ، فيقوم مقامه ، فيكون الشرط محفوظا . وربما قيل : إن الحق إذا كان مفيدا يورث ، وفيما نحن فيه لا فائدة فيه على الكشف ، لأنه لا يتمكن الوارث من تصحيح المعاملة الفضولية ، لأنها واقعة على مال المورث .
هامش
1 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 219 .