تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
نعم ، في القضايا الشرطية التي يكون الشرط واسطة في الثبوت ، ولا يندرج في الموضوع - حسبما تقرر ، خلافا لما قيل - فالأصل الجاري يكون منتجا ، فلو كان الأمر فيما نحن فيه هكذا " العقد إذا كان موجودا يجب الوفاء به ، بشرط إجازة المالك " فلا منع من إجرائه ، كما لا يخفى . ولكن الشأن ممنوعية ذلك ، بل قضية الأدلة تقييد الأدلة بالرضا والإجازة ، فلا تخلط .

الأمر الرابع : أن الإجازة حكم أو حق

هل الإجازة من آثار الملك والسلطنة ، فتكون من الأحكام العقلائية والشرعية ، كنفس البيع والإجارة ، أو هي كما يظهر من " البلغة " ( 1 ) حق ، حيث عبر عنها - على ما ببالي - ب‍ " حق الإجازة " ؟ وجهان . أو يقال بالتفصيل بين كونها كاشفة ، فتكون حقا ، وناقلة فتكون حكما ؟ فالذي عليه الأصحاب هو الأول ( 2 ) ، وقضية ما سلف منا هو التفصيل ، ضرورة أن قضية الكشف هو انتقال المال إلى الطرف في الفضولي من ابتداء حدوث العقد ، فلا يعقل حفظ مالكية المالك حال
هامش
1 - بلغة الفقيه 3 : 17 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 136 / السطر 15 ، حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 67 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 160 / 2 .