تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
تقريرات سيدنا الحجة الكوه كمري ( رحمه الله ) من الإشكالات وإيراد الموهنات عليها ( 1 ) ، غير تام ، وبعد كون الإجازة المسبوقة بالرد كافية حسب القواعد ، فهي مؤيدة ، وليست مطروحة ، ولا مؤولة .
الجهة الثالثة : في مقتضى الأصول العملية قضية الأصول العملية لدى الشك في هدم العقد بالرد مختلفة ، بناء على القول باعتبار عنوان " العقد " وبناء على أنه عنوان بسيط منتزع عن الإيجاب والقبول ، أو هو نفس الإيجاب والقبول والإجازة ، فيمكن إحراز جزء بالوجدان ، وجزء بالأصل . والذي هو التحقيق عدم اعتبار عنوان زائد على عنوان " البيع " و " التجارة " وما هو المقرر منا في محله : أن موضوعات الأحكام لا بد من أن تكون واحدة حقيقة ( 2 ) ، أو اعتبارا ، ولا يعقل تعلق الحكم - حسب الثبوت - بالمركب الأجنبي بعض أجزائه عن بعض ، لأن الغرض الواحد يحتاج إلى الموضوع الواحد ، والحكم المتشخص بالموضوع متقوم بوحدته ، فلا معنى لما اشتهر من إثبات الموضوع بالأصل والوجدان ( 3 ) ، لأن التقيد المأخوذ بين الأجزاء ، لا يثبت إلا على القول بالأصل المثبت .
هامش
1 - البيع ، المحقق الكوهكمري : 398 . 2 - تحريرات في الأصول 8 : 34 - 36 . 3 - فرائد الأصول 2 : 667 ، فوائد الأصول 4 : 434 و 477 و 507 و 570 ، أجود التقريرات 1 : 462 و 467 ، تهذيب الأصول 2 : 353 - 354 .