تقريرات سيدنا الحجة الكوه كمري ( رحمه الله ) من الإشكالات وإيراد الموهنات
عليها ( 1 ) ، غير تام ، وبعد كون الإجازة المسبوقة بالرد كافية حسب
القواعد ، فهي مؤيدة ، وليست مطروحة ، ولا مؤولة .
الجهة الثالثة : في مقتضى الأصول العملية
قضية الأصول العملية لدى الشك في هدم العقد بالرد مختلفة ،
بناء على القول باعتبار عنوان " العقد " وبناء على أنه عنوان بسيط منتزع
عن الإيجاب والقبول ، أو هو نفس الإيجاب والقبول والإجازة ، فيمكن
إحراز جزء بالوجدان ، وجزء بالأصل .
والذي هو التحقيق عدم اعتبار عنوان زائد على عنوان " البيع "
و " التجارة " وما هو المقرر منا في محله : أن موضوعات الأحكام لا بد من
أن تكون واحدة حقيقة ( 2 ) ، أو اعتبارا ، ولا يعقل تعلق الحكم - حسب
الثبوت - بالمركب الأجنبي بعض أجزائه عن بعض ، لأن الغرض الواحد
يحتاج إلى الموضوع الواحد ، والحكم المتشخص بالموضوع متقوم
بوحدته ، فلا معنى لما اشتهر من إثبات الموضوع بالأصل والوجدان ( 3 ) ،
لأن التقيد المأخوذ بين الأجزاء ، لا يثبت إلا على القول بالأصل المثبت .
هامش
1 - البيع ، المحقق الكوهكمري : 398 .
2 - تحريرات في الأصول 8 : 34 - 36 .
3 - فرائد الأصول 2 : 667 ، فوائد الأصول 4 : 434 و 477 و 507 و 570 ،
أجود التقريرات 1 : 462 و 467 ، تهذيب الأصول 2 : 353 - 354 .