تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
والذي ظهر لي : أن هذا الشرط ليس بفاسد ، لأن مقتضيات العقود - كشفا كانت ، أو نقلا - من الأحكام العقلائية ، وقد تقرر منا : أن الشرط الفاسد هو المخالف لكتاب الله ، لا للأحكام الإمضائية ( 1 ) ، فإنها ليست كتاب الله ، فتدبر جيدا ، فلو أمكن فرضا الالتزام بالكشف ، فلا وجه للبطلان عندنا على جميع المباني . وهذا نظير ما إذا اشترط المالك بقاء الملك في اختياره إلى أسبوع ، فإنه صحيح عندي . نعم ما هو المنافي لمقتضى ذات العقد ، هو شرط البقاء أبدا ، أو على الإطلاق . وأيضا تشبه المسألة بناء على صحة الشرط المزبور ، الوقف المنقطع الأول . فبالجملة : إذا أجاز مقيدا بالنقل من الحين ، فلازمه بقاء الملك إليه في ملك المالك الأول على الكشف أيضا ، وإذا أجاز مقيدا بالنقل من الأول ، فلازمه ترتيب آثار الملكية من حين العقد ، فافهم وتأمل جدا .

الثالثة : فيما إذا أجاز النقلي على الكشف وبالعكس

إذا قيد النقلي إجازته بالكشف ، أو الكشفي ، إجازته بالنقل ، فهل تصح الإجازة ، أم لا ؟ وإن شئت قلت : إذا غفل القائل بالنقل وأجاز على الكشف ، أو
هامش
1 - تحريرات في الفقه ، كتاب الخيارات ، المقصد الثالث في الشروط ، البحث الثالث حول أخبار المسألة .
كتاب البيع — صفحة 197 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني