تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
غير فرق بين المسالك في الإجازة .
الأمر الثاني : ما إذا أمضى الكشفي العقد من حين الإجازة أو أمضى النقلي العقد من حينه لو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف ، أو الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل ، فهل تصح الإجازة ، أم لا ؟ فيه وجهان . وتفصيل الكلام وتحقيقه يتم في ضمن مسائل : الأولى : ما إذا أطلق المجيز إجازته إذا أطلق المجيز إجازته ، ولم يكن انصراف إلى التقييد ، فالظاهر وقوعها صحيحة ، فعلى الكشف تكون كاشفة ، وعلى النقل ناقلة على المسالك المختلفة . وإلى هذا يرجع ما في صحيحة ابن قيس من قوله : " فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه " ( 1 ) فإنه لا نظر منه إلا إلى تنفيذ بيع الابن ، سواء كان ناقلا ، أو كاشفا . إن قلت : إن النزاع يتصور في مفهوم " الإجازة " لغة ، فلطائفة اختيار
هامش
1 - الكافي 5 : 211 / 12 ، تهذيب الأحكام 7 : 488 / 1960 ، وسائل الشيعة 21 : 203 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 1 .
كتاب البيع — صفحة 194 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني