غير فرق بين المسالك في الإجازة .
الأمر الثاني : ما إذا أمضى الكشفي العقد من حين الإجازة
أو أمضى النقلي العقد من حينه
لو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف ، أو
الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل ، فهل تصح الإجازة ، أم لا ؟ فيه
وجهان .
وتفصيل الكلام وتحقيقه يتم في ضمن مسائل :
الأولى : ما إذا أطلق المجيز إجازته
إذا أطلق المجيز إجازته ، ولم يكن انصراف إلى التقييد ، فالظاهر
وقوعها صحيحة ، فعلى الكشف تكون كاشفة ، وعلى النقل ناقلة على
المسالك المختلفة .
وإلى هذا يرجع ما في صحيحة ابن قيس من قوله : " فلما رأى ذلك
سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه " ( 1 ) فإنه لا نظر منه إلا إلى تنفيذ بيع الابن ،
سواء كان ناقلا ، أو كاشفا .
إن قلت : إن النزاع يتصور في مفهوم " الإجازة " لغة ، فلطائفة اختيار
هامش
1 - الكافي 5 : 211 / 12 ، تهذيب الأحكام 7 : 488 / 1960 ، وسائل الشيعة 21 :
203 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 1 .