تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
دلالة منها على المدعى . مع أنها مشتملة على إشكالات يشكل حلها ، والتفصيل في محل آخر . ومنها : ما ورد في نكاح العبد ( 1 ) ، وهو مثل سابقه في ظهوره في أن السكوت دليل الرضا ، فلا بد من دليل في حصول الزوجية ، بل ظاهره اشتراط تأثير العقد بالرضا القائم عليه الدليل وهو الرضا المظهر . ومنها : غير ذلك مما لا يرجع إلى محصل في المسألة .

تنبيه في كفاية مطلق اللفظ بناء على اشتراط الرضا المبرز

بناء على اشتراط الرضا المظهر ، فلا فرق بين كون الألفاظ
هامش
1 - معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : إني كنت مملوكا لقوم ، وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك ، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم ، وسكتوا عني ولم يغيروا علي ، قال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأول . وسائل الشيعة 21 : 117 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 26 ، الحديث 1 .
كتاب البيع — صفحة 192 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني