دلالة منها على المدعى . مع أنها مشتملة على إشكالات يشكل حلها ،
والتفصيل في محل آخر .
ومنها : ما ورد في نكاح العبد ( 1 ) ، وهو مثل سابقه في ظهوره في أن
السكوت دليل الرضا ، فلا بد من دليل في حصول الزوجية ، بل ظاهره
اشتراط تأثير العقد بالرضا القائم عليه الدليل وهو الرضا المظهر .
ومنها : غير ذلك مما لا يرجع إلى محصل في المسألة .
تنبيه في كفاية مطلق اللفظ بناء على اشتراط الرضا المبرز
بناء على اشتراط الرضا المظهر ، فلا فرق بين كون الألفاظ
هامش
1 - معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : إني كنت مملوكا لقوم ،
وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك ، فأجدد نكاحي إياها
حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم ،
وسكتوا عني ولم يغيروا علي ، قال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أثبت على
نكاحك الأول .
وسائل الشيعة 21 : 117 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 26 ،
الحديث 1 .