كعقد بنت الأخ والأخت ، فيكفي رضا العمة والخالة ؟
وجوه ، بل وأقوال .
والذي هو الحق عندي لزوم الإبراز ، من غير حاجة إلى الانشاء ،
ويكفي في المبرز كل فعل ولفظ بالضرورة وإن كان غلطا ومجازا ، لأن
القيود المعروفة في ألفاظ العقود والإجازة لو تمت فهي تنحصر بموارد
إنشاء الأمر الاعتباري ، وفيما نحن فيه لا يحتاج إلى الانشاء ، فتسقط
الاحتمالات الأخر ، وتبقى دعويان :
الأولى : عدم كفاية الرضا الباطني
وذلك من غير فرق بين القول : بأن ما أنشأه الفضولي ليس مصداقا
حقيقة للعناوين المعاوضية والعقود العقلائية ، وبين القول : بأنه
مصداقه ، إلا أنه غير مؤثر ( 1 ) ، ضرورة أن في كل عقد يحتاج إلى نحو من
الالتزام بمفاده ، وهذا المعنى لا يحصل بمجرد الرضا الباطني .
ودعوى ظهور الآية الشريفة وروايات المسألة في كفاية
الرضا ( 2 ) ، غريبة جدا ، لأن ذلك الرضا في الآية والرواية مظهر
بالتجارة والعقد الذي أوقعه بنفسه ، أو بتوكيله وإذنه .
وبعبارة أخرى : توهم أن ظاهر الكتاب والسنة ، شرطية التجارة مع
التراضي في حلية الأموال التجارية ، وهي حاصلة بعد رضا المالك ،
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 204 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 124 / السطر 22 .