تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
كعقد بنت الأخ والأخت ، فيكفي رضا العمة والخالة ؟ وجوه ، بل وأقوال . والذي هو الحق عندي لزوم الإبراز ، من غير حاجة إلى الانشاء ، ويكفي في المبرز كل فعل ولفظ بالضرورة وإن كان غلطا ومجازا ، لأن القيود المعروفة في ألفاظ العقود والإجازة لو تمت فهي تنحصر بموارد إنشاء الأمر الاعتباري ، وفيما نحن فيه لا يحتاج إلى الانشاء ، فتسقط الاحتمالات الأخر ، وتبقى دعويان :

الأولى : عدم كفاية الرضا الباطني

وذلك من غير فرق بين القول : بأن ما أنشأه الفضولي ليس مصداقا حقيقة للعناوين المعاوضية والعقود العقلائية ، وبين القول : بأنه مصداقه ، إلا أنه غير مؤثر ( 1 ) ، ضرورة أن في كل عقد يحتاج إلى نحو من الالتزام بمفاده ، وهذا المعنى لا يحصل بمجرد الرضا الباطني . ودعوى ظهور الآية الشريفة وروايات المسألة في كفاية الرضا ( 2 ) ، غريبة جدا ، لأن ذلك الرضا في الآية والرواية مظهر بالتجارة والعقد الذي أوقعه بنفسه ، أو بتوكيله وإذنه . وبعبارة أخرى : توهم أن ظاهر الكتاب والسنة ، شرطية التجارة مع التراضي في حلية الأموال التجارية ، وهي حاصلة بعد رضا المالك ،
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 204 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 124 / السطر 22 .