تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
المواقف يلزم كونها دليلا على الجواز ، لا اللزوم كما عرفت ( 1 ) . فما عن جماعة من المفسرين : " من أنها ناظرة إلى العهود والعقود بالحمل الأولي ، وأما البيوع والتجارات فليست هي العهد والمعاقدة ، نعم بعد تحقق التجارة يكون على المتعاقدين إفراغ عهدتهم ، والقيام بوظيفتهم ، حسب مقتضيات المعاملات " ( 2 ) في غاية الدقة ، وقريب جدا إلى الحق والصواب ، وليضحكوا كثيرا على من يدعي : أن إعطاء فلوس وأخذ كبريت عهد ومعاهدة ومعاقدة ، ولا يلتفت أحد منكم إلى من يذهب إلى خلاف ما أسمعناكم ، فإن ربكم بالمرصاد .
هامش
1 - تقدم في الجزء الأول : 91 - 94 . 2 - التبيان 3 : 415 ، مجمع البيان 3 : 233 - 234 ، الصافي 2 : 5 .
كتاب البيع — صفحة 186 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني