المواقف يلزم كونها دليلا على الجواز ، لا اللزوم كما عرفت ( 1 ) .
فما عن جماعة من المفسرين : " من أنها ناظرة إلى العهود
والعقود بالحمل الأولي ، وأما البيوع والتجارات فليست هي العهد
والمعاقدة ، نعم بعد تحقق التجارة يكون على المتعاقدين إفراغ عهدتهم ،
والقيام بوظيفتهم ، حسب مقتضيات المعاملات " ( 2 ) في غاية الدقة ،
وقريب جدا إلى الحق والصواب ، وليضحكوا كثيرا على من يدعي : أن
إعطاء فلوس وأخذ كبريت عهد ومعاهدة ومعاقدة ، ولا يلتفت أحد منكم إلى
من يذهب إلى خلاف ما أسمعناكم ، فإن ربكم بالمرصاد .
هامش
1 - تقدم في الجزء الأول : 91 - 94 .
2 - التبيان 3 : 415 ، مجمع البيان 3 : 233 - 234 ، الصافي 2 : 5 .