المرحلة الثالثة
حول الأمور التي لا بد من التعرض لها
وهي كثيرة :
فمنها : لزوم إبراز الرضا
قد عرفت فيما مضى ، أن الرضا القلبي وغير المظهر لا يكفي
لخروج الفضولي عن الفضولية ، خلافا للعلمين : الشيخ الأنصاري ،
والسيد الوالد - عفي عنهما ( 1 ) - ، والذي هو مورد الكلام في المقام : هو
أن ذلك يكفي عن الإجازة ، أم لا ؟
وعلى الثاني : هل يكفي الرضا المظهر ، أو لا بد من إنشائه ؟
وعلى التقديرين : يكفي الفعل ، أو لا بد من اللفظ ؟
وعلى الثاني : هل يشترط فيه ما يشترط في ألفاظ العقود ، من
العربية ، والماضوية ، والتنجيز ، والصراحة ، أو يكفي مطلق اللفظ ؟
أو يقال بالتفصيل بين موارد الفضولي ، ففيما كان المقتضي قاصرا
كبيع مال الغير ، فيحتاج إلى الإبراز والإنشاء ، وفيما كان المانع موجودا
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 124 / السطر 20 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 101 .