پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 187

پدیدآورندگان:

ص۱۸۷
المرحلة الثالثة حول الأمور التي لا بد من التعرض لها وهي كثيرة : فمنها : لزوم إبراز الرضا قد عرفت فيما مضى ، أن الرضا القلبي وغير المظهر لا يكفي لخروج الفضولي عن الفضولية ، خلافا للعلمين : الشيخ الأنصاري ، والسيد الوالد - عفي عنهما ( 1 ) - ، والذي هو مورد الكلام في المقام : هو أن ذلك يكفي عن الإجازة ، أم لا ؟ وعلى الثاني : هل يكفي الرضا المظهر ، أو لا بد من إنشائه ؟ وعلى التقديرين : يكفي الفعل ، أو لا بد من اللفظ ؟ وعلى الثاني : هل يشترط فيه ما يشترط في ألفاظ العقود ، من العربية ، والماضوية ، والتنجيز ، والصراحة ، أو يكفي مطلق اللفظ ؟ أو يقال بالتفصيل بين موارد الفضولي ، ففيما كان المقتضي قاصرا كبيع مال الغير ، فيحتاج إلى الإبراز والإنشاء ، وفيما كان المانع موجودا
پاورقی
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 124 / السطر 20 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 101 .
كتاب البيع — صفحه 187 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني