تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
الإجازة ، بين من يقول : بأن الشرط أمر اقتراني ك‍ " الفصول " ( 1 ) والرشتي ( 2 ) ، والخراساني ( 3 ) ، والأراكي ( 4 ) - رحمهم الله تعالى - وبين من يقول : بأنه أمر متأخر كالمشهور ( 5 ) ، وبين من يقول : بأنه لا تأخر في محيط تقنين القوانين الإلهية ، فما هو الشرط هو وجود الإجازة ، وهو ليس متأخرا حسب اللب والواقع : فمن كان من الأول والأخير ، فعليه منع الأصيل عن الفسخ والتصرف ، بل ومطلق التصرف . ومن كان من الوسط فله ترخيصه ، لعدم تحقق الشرط ! ! وأنت خبير : بأن ذلك ناشئ عن الغفلة ، ضرورة أن المشهور يقولون : بأن النقل حاصل من الأول ثبوتا ، والكاشف متأخر ، وما هو الكاشف هو الدخيل على الشرط المتأخر ، وإذا سقط الأصل لما مضى ، فعليهم المنع بلا شبهة واشكال . ومما يدل على ذلك ، وبه يندفع ما اعترضه عليهم الوالد المحقق - مد ظله ( 6 ) - : أنهم يقولون بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب بما هي
هامش
1 - الفصول الغروية : 80 / السطر 36 . 2 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 184 / السطر 13 . 3 - كفاية الأصول : 118 - 119 . 4 - نهاية الأفكار 1 : 289 - 290 ، شرح تبصرة المتعلمين 5 : 45 . 5 - جواهر الكلام 22 : 284 - 287 ، لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 133 / السطر 19 . 6 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 187 .
كتاب البيع — صفحة 182 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني