تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
لزوم تجارة متوقفة عليه ، بل الذي يجب ويلزم هو البيع والصلح والإجارة ، سواء كانت عقدا ، أو لم تكن ، وقد تحرر منا أجنبية آية * ( أوفوا بالعقود ) * ( 1 ) عن هذه العقود المعاوضية ، وغير معقول كونها ناظرة إليها ( 2 ) ، بل وآية * ( أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ) * ( 3 ) فلا يشترط في الصحة واللزوم أكثر من صدق العناوين الذاتية للمعاملات . ثم إنك قد أحطت خبرا : بأن عناوينها غير صادقة على الإنشاءات غير المؤثرة إلا على التوسع والمجاز ( 4 ) ، فعلى هذا لا معنى لمحدودية الأصيل بالنسبة إلى البيع الانشائي ، ولا معنى لممنوعيته عن التصرف في العين أي تصرف كان . نعم ، في كلام المحقق الرشتي ( قدس سره ) وجه للمنع ، ربما يأتي على مسلكنا : " وهو أن جعل المال عرضة للانتقال يورث ممنوعية المالك عن التصرف " ( 5 ) وقد استظهر ذلك من موضع من كلام أستاذه ( 6 ) ، وعلى أي تقدير فساد ذلك ليس مخفيا على مثله . وتوهم : أن بناء الأصحاب على إلغاء أصالة عدم لحوق الإجازة ، كما في كلام المحقق المذكور ، وأن هذا قاعدة كلية تعبدية في الأموال
هامش
1 - المائدة ( 5 ) : 1 . 2 - تقدم في الجزء الأول : 26 - 29 . 3 - الإسراء ( 17 ) : 34 . 4 - تقدم في الصفحة 70 . 5 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 186 / السطر 15 . 6 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 134 / السطر 14 .