تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

مسألة في حكم تصرف الأصيل في المعقود عليه

هل يجوز للأصيل في العقد الفضولي التصرفات في المعقود عليه مطلقا ، فيجوز له فسخ العقد ، أو لا يجوز مطلقا ، ولا يصح فسخه ؟ أو يفصل بين التصرفات المنافية لوجوب الوفاء ، كالتصرفات الناقلة والمغيرة ، وغير المنافية ؟ أو يتوقف جواز التصرف على الإطلاق على الفسخ ، فما دام لم يفسخ العقد بالإنشاء لا يجوز ؟ أو يفصل بين الفسخ والتصرف ، فلا يجوز هو ، ويجوز هذا ؟ أو المسألة مبنية على المسلكين ، فعلى الكشف لا يجوز مطلقا ، دون النقل ؟ أو على الكشف يجوز ظاهرا ، وعلى النقل يجوز ظاهرا وواقعا ؟ وجوه بل وأقوال . ثم إن النظر تارة : إلى قضية القواعد العامة ، ثم إلى مقتضى الأدلة الخاصة ، ثم إلى الأصول العملية ، فيتم الكلام في مقامات :
المقام الأول : في مقتضى القواعد الكلية والأدلة العامة فالذي هو التحقيق عندنا : أن عنوان " العقد والعهد " ليس من العناوين الواجب انطباقها على المعاملات ، حتى يكون صحة معاملة أو
كتاب البيع — صفحة 179 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني