مسألة في حكم تصرف الأصيل في المعقود عليه
هل يجوز للأصيل في العقد الفضولي التصرفات في المعقود
عليه مطلقا ، فيجوز له فسخ العقد ، أو لا يجوز مطلقا ، ولا يصح فسخه ؟
أو يفصل بين التصرفات المنافية لوجوب الوفاء ، كالتصرفات
الناقلة والمغيرة ، وغير المنافية ؟
أو يتوقف جواز التصرف على الإطلاق على الفسخ ، فما دام لم
يفسخ العقد بالإنشاء لا يجوز ؟
أو يفصل بين الفسخ والتصرف ، فلا يجوز هو ، ويجوز هذا ؟
أو المسألة مبنية على المسلكين ، فعلى الكشف لا يجوز مطلقا ،
دون النقل ؟
أو على الكشف يجوز ظاهرا ، وعلى النقل يجوز ظاهرا وواقعا ؟
وجوه بل وأقوال .
ثم إن النظر تارة : إلى قضية القواعد العامة ، ثم إلى مقتضى
الأدلة الخاصة ، ثم إلى الأصول العملية ، فيتم الكلام في مقامات :
المقام الأول : في مقتضى القواعد الكلية والأدلة العامة
فالذي هو التحقيق عندنا : أن عنوان " العقد والعهد " ليس من
العناوين الواجب انطباقها على المعاملات ، حتى يكون صحة معاملة أو