تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
العقد ثبوتا وواقعا ، إذا تلحق به الإجازة بحسب الواقع ، فلا معنى للتفصيل المزبور . هذا كله بحسب الحكم الواقعي ، تكليفيا كان ، أو وضعيا . وأما بحسب الحكم الظاهري ، فالمشهور المعروف هو التمسك باستصحاب عدم لحوق الإجازة ( 1 ) ، فيجوز جميع التصرفات ظاهرا ، وفي جوازها للأصيل إشكال وبحث يأتي من ذي قبل - إن شاء لله تعالى - فإن من المحتمل ممنوعيته عنها واقعا وظاهرا . وربما يشكل ذلك ، لأن من التصرفات ما ينافي لحوق الإجازة ، ويكون بمنزلة الرد ، كالتصرفات الناقلة ، بل والتصرفات المغيرة . ولكنه مندفع أولا : بما سيأتي من أن الرد لا ينافي ذلك على القاعدة ( 2 ) ، وقضية الاجماع الآتي في محله هو الاكتفاء بالرد الانشائي أو الفعلي المراد به إنشاؤه . وثانيا : يتقوم بالرد بكون المالك المتصرف ، عالما بوقوع المعاملة الفضولية على ماله فباع ، وأما مع جهله بذلك فلا يبعد بقاء قابلية العقد للإجازة .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 133 / السطر 32 ، حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 62 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 153 / السطر 11 ، منية الطالب 1 : 241 - 242 . 2 - يأتي في الصفحة 371 - 372 .
كتاب البيع — صفحة 161 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني