بتعيين المالك المجيز ، فبالإجازة يصير عمله بيعا ، ومن خواصه
الظاهرة نقل العينين إلى المتعاقدين ، فإن أجاز من رأس على نحو ما
عرفت ، يصير السبب موجودا من أول وجوده الانشائي ، وإن أجاز من
الحين فهكذا ، كما عرفت في مطاوي البحث مرارا .
كتاب البيع — صفحة 159
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٥٩