تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
حل العقد من الحين " ( 1 ) لأن العقدة الباقية تنحل به ، ولو كان حله من الأول فهو اعتبار إعدام العقد كما لا يخفى ، وقد ادعى الأصحاب أنه من الأمر الواضح ( 2 ) . وثانيا : الالتزام بالكشف هنا ، لا يستلزم كونه مطابقا للقاعدة في الإجازة ، ضرورة أن الفسخ لو كان عقدا جديدا - كما احتمله بعض ، أو قواه - فلا منع من تقوية كونه سببا للنقل من الأول ، فكونه كاشفا لأجل سقوط سببيته ، وإذا كانت الإجازة دخيلة في الناقلية ، وكانت متعلقة بالعقد المقتضي للنقل من الأول ، فلا بد من القول بالنقل إما من الحين ، أو من رأس ، ولا تصل النوبة إلى الكشف . وبعبارة أخرى : من مقدمات القول بالكشف في الفسخ المزبور ، عدم كونه سببا ، ولا جزء سبب ، وهذا لا يتم في الإجازة بالضرورة .

فذلكة : مرامنا في الفضولي والإجازة

إن عمل الفضولي ليس مصداقا حقيقيا للعناوين المعاملية ، ولا للعقد ، بل بالإجازة يصير مصداقها ، وأن الإجازة أمرها بين كونها ناقلة من الأول ، أو ناقلة من الوسط ، أو ناقلة من الحين ، ولا يتعين أحدها إلا
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 151 / السطر 26 ، حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 127 / السطر 19 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 147 / السطر 7 ، هداية الطالب : 228 / السطر 27 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 127 / السطر 19 .
كتاب البيع — صفحة 158 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني