حل العقد من الحين " ( 1 ) لأن العقدة الباقية تنحل به ، ولو كان حله من
الأول فهو اعتبار إعدام العقد كما لا يخفى ، وقد ادعى الأصحاب أنه من
الأمر الواضح ( 2 ) .
وثانيا : الالتزام بالكشف هنا ، لا يستلزم كونه مطابقا للقاعدة في
الإجازة ، ضرورة أن الفسخ لو كان عقدا جديدا - كما احتمله بعض ،
أو قواه - فلا منع من تقوية كونه سببا للنقل من الأول ، فكونه كاشفا لأجل
سقوط سببيته ، وإذا كانت الإجازة دخيلة في الناقلية ، وكانت متعلقة
بالعقد المقتضي للنقل من الأول ، فلا بد من القول بالنقل إما من الحين ،
أو من رأس ، ولا تصل النوبة إلى الكشف .
وبعبارة أخرى : من مقدمات القول بالكشف في الفسخ المزبور ،
عدم كونه سببا ، ولا جزء سبب ، وهذا لا يتم في الإجازة بالضرورة .
فذلكة : مرامنا في الفضولي والإجازة
إن عمل الفضولي ليس مصداقا حقيقيا للعناوين المعاملية ، ولا
للعقد ، بل بالإجازة يصير مصداقها ، وأن الإجازة أمرها بين كونها ناقلة من
الأول ، أو ناقلة من الوسط ، أو ناقلة من الحين ، ولا يتعين أحدها إلا
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 151 / السطر 26 ، حاشية المكاسب ،
المحقق الإيرواني 1 : 127 / السطر 19 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 :
147 / السطر 7 ، هداية الطالب : 228 / السطر 27 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 127 / السطر 19 .