تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
المرحلة الثانية في ثمرة الأقوال في المسألة أما قضية الكشف الحقيقي فهي ممنوعية كل من المتعاملين عن التصرفات الناقلة وغيرها ، حسب الثبوت والواقع ، من غير فرق بين كونهما فضوليين ، أو أحدهما فضوليا ، وذلك لحصول النقل والانتقال إذا لحقته الإجازة ، ومن غير فرق بين الأحكام العقلية والعقلائية ، ومن غير فرق بين التصرفات التي لها اعتبار البقاء ، أو البقاء حقيقة ، كالملكية والولد ، وبين ما لا بقاء له ، كالاستيلاد والأكل ، ومن غير فرق بين المباني في الكشف الحقيقي ، لأن الكل مشترك في أن العقد عند وجوده أثر ولو كانت الإجازة المتأخرة شرطا للتأثير . ومن العجيب ما صدر عن جمع ومنهم السيد اليزدي ( قدس سره ) حيث ظن أن المالك يجوز له التصرف ، ويكون تصرفه نافذا على الكشف الحقيقي ، بمعنى الشرط المتأخر ( 1 ) ، ولعله هو الظاهر من الشيخ ( 2 ) ! ! وأنت خبير : بأن معنى الكشف الحقيقي ، هو النقل من حين وقوع
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 153 / السطر 15 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 133 / السطر 31 .
كتاب البيع — صفحة 160 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني