پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 159

پدیدآورندگان:

ص۱۵۹
بتعيين المالك المجيز ، فبالإجازة يصير عمله بيعا ، ومن خواصه الظاهرة نقل العينين إلى المتعاقدين ، فإن أجاز من رأس على نحو ما عرفت ، يصير السبب موجودا من أول وجوده الانشائي ، وإن أجاز من الحين فهكذا ، كما عرفت في مطاوي البحث مرارا .
كتاب البيع — صفحه 159 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني