تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وحيث إن في الجواب ترك الاستفصال ، يعلم أن الحكم مبني على الكشف ، لأن الربح على الكشف لصاحب المال على الاحتمالين . فبالجملة : قضية هذه المآثير معتضدة بفهم الأكثر ، هو الكشف ، سواء قلنا : بأنه موافق للقاعدة ، أو مخالف .

الجواب عن التوهم السابق

قلت : في جميع ما أفاده القوم حول المآثير ( 1 ) إشكال ، وغير خفي أن مع التسليم لا يثبت بهذه الأخبار الكشف المصطلح ، بل مفادها يناسب النقل من رأس الذي عرفت منا : أنه الأوفق بالصناعة ، والأقرب إلى القاعدة ( 2 ) ، ضرورة أن آثار الكشف والنقل من الأول مشتركتان ، فلو كان النقل المزبور موافقا للقواعد فيتعين حمل المآثير على فرض دلالتها عليه . فبالجملة : الأمر يدور مدار وجهين : إما عدم دلالة الأخبار على شئ من الكشف والنقل ، كما أصر على ذلك السيد الوالد - مد ظله ( 3 ) - أو دلالتها على النقل من الابتداء المسمى ب‍ " الكشف الانقلابي " ، وأما دلالتها على الوجوه الأخر من الكشف فممنوعة ، فما أفاده المحقق الرشتي من
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 133 / السطر 25 ، الإجارة ، المحقق الرشتي : 186 / السطر 2 . 2 - تقدم في الصفحة 123 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 176 - 185 .
كتاب البيع — صفحة 154 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني